responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 296

98 [1] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: الرِّجَالُ أَمَامَ النِّسَاءِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ يُصَفُّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَثَرِ بَعْضٍ.

99 [2] وَ رُوِيَ: يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ثُمَّ يَجْعَلُ الْآخَرَ إِلَى أَلَيْةِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الثَّالِثِ إِلَى أَلْيَةِ الثَّانِي شِبْهَ الْمَدْرَجِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا، فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَكَذَا أَقَامَ فِي الْوَسَطِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ نِسَاءً بَدَأَ بِالرِّجَالِ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ الْأُخْرَى إِلَى أَلْيَةِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ، فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا، قَامَ فِي الْوَسَطِ وَسَطَ الرِّجَالِ فَكَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ.

100 [3] وَ رُوِيَ: يَضَعُ النِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَ الصِّبْيَانَ مِمَّا دُونَهُمْ، وَ الرِّجَالَ مِمَّا دُونَ ذَلِكَ، وَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِمَّا يَلِي الرِّجَالَ.

101 [4] وَ رُوِيَ: تُقَدَّمُ الْمَرْأَةُ وَ يُؤَخَّرُ الرَّجُلُ، وَ يُقَدَّمُ الْعَبْدُ وَ يُؤَخَّرُ الْحُرُّ، وَ يُقَّدَمُ الصَّغِيرُ وَ يُؤَخَّرُ الْكَبِيرُ.

102 [5] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ: التَّخْيِيرُ بَيْنَ التَّقْدِيمِ وَ التَّأْخِيرِ.

الثّامن: في وقت صلاة الجنازة

103 [6] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ، أَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ [7]، وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ [الصَّلَاةُ] [8] عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ، وَ الرُّكُوعُ، وَ السُّجُودُ.

104 [9] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ الْغُرُوبِ [10]


[1] الوسائل 2: 808/ 1

[2] الوسائل 2: 808/ 2

[3] الوسائل 2: 809/ 3

[4] الوسائل 2: 809/ 5

[5] الوسائل 2: 810/ 6

[6] الوسائل 2: 797/ 2

[7] الأصل و ج و ش: و سجود

[8] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[9] الوسائل 2: 798/ 4

[10] رض و ج و م و الوسائل: المغرب

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست