80 [1] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَ إِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلَا لَحْمٍ فَصَلِّ عَلَيْهِ.
81 [2] وَ رُوِيَ: إِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَ دُفِنَ، وَ إِلَّا فَلَا.
82 [3] وَ رُوِيَ: يُصَلَّى عَلَى الرَّأْسِ إِذَا أُفْرِدَ مِنَ الْجَسَدِ.
أَقُولُ: [حُمِلَ] [4] حُكْمُ الرَّأْسِ وَ الْعُضْوِ التَّامِّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّقِيَّةِ وَ الْبَاقِي عَلَى الْوُجُوبِ.
السّادس: في الجماعة فيها،
و أحكامها اثنا عشر
1- تستحبّ الجماعة هنا،
لما يأتي.
2- يستحبّ وقوف الإمام في موقفه حتّى ترفع الجنازة.
83 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ [6]: وَ لَا يَبْرَحُ حَتَّى يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ.
84 [7] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّى يَرَاهَا عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ.
3- لا يجوز سبق المأموم الإمام في التّكبير، فإن سبقه أعاد.
85 [8] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي، لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّكْبِيرَ.
4- من فاته بعض التّكبير قضاه متتابعا،
و إن رفعت الجنازة قضاه و هو يمشي معها.
[1] الوسائل 2: 816/ 8
[2] الوسائل 2: 816/ 9
[3] الوسائل 2: 817/ 10
[4] أثبتناه من باقي النّسخ و في رض: أقول: حمل على حكم
[5] الوسائل 2: 787/ 2
[6] ش و م: الجنازة
[7] الوسائل 2: 786/ 1
[8] الوسائل 2: 792/ 1