responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 293

80 [1] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَ إِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلَا لَحْمٍ فَصَلِّ عَلَيْهِ.

81 [2] وَ رُوِيَ: إِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَ دُفِنَ، وَ إِلَّا فَلَا.

82 [3] وَ رُوِيَ: يُصَلَّى عَلَى الرَّأْسِ إِذَا أُفْرِدَ مِنَ الْجَسَدِ.

أَقُولُ: [حُمِلَ] [4] حُكْمُ الرَّأْسِ وَ الْعُضْوِ التَّامِّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّقِيَّةِ وَ الْبَاقِي عَلَى الْوُجُوبِ.

السّادس: في الجماعة فيها،

و أحكامها اثنا عشر

1- تستحبّ الجماعة هنا،

لما يأتي.

2- يستحبّ وقوف الإمام في موقفه حتّى ترفع الجنازة.

83 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ [6]: وَ لَا يَبْرَحُ حَتَّى يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ.

84 [7] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّى يَرَاهَا عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ.

3- لا يجوز سبق المأموم الإمام في التّكبير، فإن سبقه أعاد.

85 [8] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي، لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّكْبِيرَ.

4- من فاته بعض التّكبير قضاه متتابعا،

و إن رفعت الجنازة قضاه و هو يمشي معها.


[1] الوسائل 2: 816/ 8

[2] الوسائل 2: 816/ 9

[3] الوسائل 2: 817/ 10

[4] أثبتناه من باقي النّسخ و في رض: أقول: حمل على حكم

[5] الوسائل 2: 787/ 2

[6] ش و م: الجنازة

[7] الوسائل 2: 786/ 1

[8] الوسائل 2: 792/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست