responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 292

71 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.

72 [2] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): صَلُّوا عَلَى الْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِي، وَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِي، لَا تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِي بِلَا صَلَاةٍ.

11- تجب الصّلاة على الشّهيد و إن لم يجب تغسيله و تكفينه،

لما مرّ.

73 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَ غَيْرِهِ مِنْ الشُّهَدَاءِ.

74 [4] وَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) صَلَّى عَلَى عَمَّارٍ وَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ غَيْرِهِمَا

مِنْهُمْ [5]. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.

12- حكم ما لو وجد بعض الميّت.

75 [6] سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ، أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ؟ قَالَ يُغَسَّلُ، وَ يُكَفَّنُ، وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَ يُدْفَنُ.

76 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ فَجُمِعَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ دُفِنَتْ.

77 [8] وَ رُوِيَ فِي قَتِيلٍ وُجِدَتْ أَعْضَاؤُهُ مُتَفَرِّقَةً، قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ.

78 [9] وَ رُوِيَ: يُصَلَّى عَلَى صَدْرِهِ.

79 [10] وَ رُوِيَ: فَلَا يُصَلَّى عَلَى عُضْوِ رَجُلٍ، مِنْ رِجْلٍ، أَوْ يَدٍ، أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً، فَإِذَا كَانَ الْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ نَاقِصاً مِنَ الرَّأْسِ وَ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ.


[1] الوسائل 2: 814/ 2

[2] الوسائل 2: 814/ 3

[3] الوسائل 2: 778/ 7

[4] الوسائل 2: 776/ 26 و البحار 8 القديم 525/ س 17

[5] أثبتناه من باقي النسخ

[6] الوسائل 2: 815/ 1

[7] الوسائل 2: 815/ 2

[8] الوسائل 2: 815/ 3

[9] الوسائل 2: 815/ 4

[10] الوسائل 2: 816/ 7

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست