71 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.
72 [2] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): صَلُّوا عَلَى الْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِي، وَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِي، لَا تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِي بِلَا صَلَاةٍ.
11- تجب الصّلاة على الشّهيد و إن لم يجب تغسيله و تكفينه،
لما مرّ.
73 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَ غَيْرِهِ مِنْ الشُّهَدَاءِ.
74 [4] وَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) صَلَّى عَلَى عَمَّارٍ وَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ غَيْرِهِمَا
مِنْهُمْ [5]. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
12- حكم ما لو وجد بعض الميّت.
75 [6] سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ، أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ؟ قَالَ يُغَسَّلُ، وَ يُكَفَّنُ، وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَ يُدْفَنُ.
76 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ فَجُمِعَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ دُفِنَتْ.
77 [8] وَ رُوِيَ فِي قَتِيلٍ وُجِدَتْ أَعْضَاؤُهُ مُتَفَرِّقَةً، قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ.
78 [9] وَ رُوِيَ: يُصَلَّى عَلَى صَدْرِهِ.
79 [10] وَ رُوِيَ: فَلَا يُصَلَّى عَلَى عُضْوِ رَجُلٍ، مِنْ رِجْلٍ، أَوْ يَدٍ، أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً، فَإِذَا كَانَ الْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ نَاقِصاً مِنَ الرَّأْسِ وَ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ.
[1] الوسائل 2: 814/ 2
[2] الوسائل 2: 814/ 3
[3] الوسائل 2: 778/ 7
[4] الوسائل 2: 776/ 26 و البحار 8 القديم 525/ س 17
[5] أثبتناه من باقي النسخ
[6] الوسائل 2: 815/ 1
[7] الوسائل 2: 815/ 2
[8] الوسائل 2: 815/ 3
[9] الوسائل 2: 815/ 4
[10] الوسائل 2: 816/ 7