responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 290

5- الصّلاة على المدفون.

59 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ.

60 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ.

61 [3] وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ.

62 [4] (وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ) [5] إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

63 [6] وَ رُوِيَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ.

64 [7] وَ رُوِيَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ إِنَّمَا هِيَ الدُّعَاءُ.

وَ حُمِلَا عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ، وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

6- الصّلاة على الغائب.

65 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ، وَ قِيلَ: فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله)؟ فَقَالَ: لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ.

66 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (صلّى اللّه عليه و آله) صَلَّى عَلَيْهِ وَ كَبَّرَ سَبْعاً فَخُفِضَ لَهُ كُلُّ مُرْتَفِعٍ حَتَّى رَأَى جِنَازَتَهُ وَ هُوَ بِالْحَبَشَةِ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ وَ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ (عليه السلام) لِأَنَّهُ رَآهُ فَصَارَ حَاضِراً، وَ عَلَى إِرَادَةِ الدُّعَاءِ.


[1] الوسائل 2: 794/ 1

[2] الوسائل 2: 794/ 2

[3] الوسائل 2: 794/ 3

[4] الوسائل 2: 796/ 9

[5] ليس في ج

[6] الوسائل 2: 795/ 8

[7] الوسائل 2: 795/ 5

[8] الوسائل 2: 795/ 5

[9] الوسائل 2: 796/ 10

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست