5- الصّلاة على المدفون.
59 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ.
60 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ.
61 [3] وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ.
62 [4] (وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ) [5] إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
63 [6] وَ رُوِيَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ.
64 [7] وَ رُوِيَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ إِنَّمَا هِيَ الدُّعَاءُ.
وَ حُمِلَا عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ، وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
6- الصّلاة على الغائب.
65 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ، وَ قِيلَ: فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله)؟ فَقَالَ: لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ.
66 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (صلّى اللّه عليه و آله) صَلَّى عَلَيْهِ وَ كَبَّرَ سَبْعاً فَخُفِضَ لَهُ كُلُّ مُرْتَفِعٍ حَتَّى رَأَى جِنَازَتَهُ وَ هُوَ بِالْحَبَشَةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ وَ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ (عليه السلام) لِأَنَّهُ رَآهُ فَصَارَ حَاضِراً، وَ عَلَى إِرَادَةِ الدُّعَاءِ.
[1] الوسائل 2: 794/ 1
[2] الوسائل 2: 794/ 2
[3] الوسائل 2: 794/ 3
[4] الوسائل 2: 796/ 9
[5] ليس في ج
[6] الوسائل 2: 795/ 8
[7] الوسائل 2: 795/ 5
[8] الوسائل 2: 795/ 5
[9] الوسائل 2: 796/ 10