responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 289

51 [1] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً.

52 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ مَاتَ وَ هُوَ ابْنُ [3] ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً.

53 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) كَمْ يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِينَ وَ الشُّهُورِ؟ قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ.

3- لا تجب الصّلاة على من لم يبلغ ستّا.

54 [5] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى الْأَطْفَالِ، إِنَّمَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) يَأْمُرُ بِهِمْ فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءُ، وَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ.

55 [6] وَ صَلَّى أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَلَى ابْنٍ لَهُ صَبِيٍّ صَغِيرٍ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الصِّغَارِ مِنْ أَوْلَادِهِمْ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ.

56 [7] وَ رُوِيَ: لَا يُصَلَّى إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى.

57 [8] وَ رُوِيَ: لَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا دُونَ السِّتِّ، لِأَنَّهُ وَقْتُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ تَمْرِيناً بِمَعْنَى الِاسْتِحْبَابِ، لِمَا مَرَّ.

4- لا يصلّى على من لم يولد حيّا.

58 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُصَلَّى عَلَى النُّفُوسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ، وَ لَمْ يَصِحْ، وَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنَ الدِّيَةِ وَ لَا مِنْ غَيْرِهَا، وَ إِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ، وَ وَرِّثْةُ.


[1] الوسائل 2: 789/ 6

[2] الوسائل 2: 789/ 7

[3] باقي النّسخ: مات و له ثمانية

[4] الوسائل 2: 789/ 2

[5] الوسائل 2: 790/ 1

[6] الوسائل 2: 791/ 4

[7] الوسائل 2: 791/ 3

[8] الوسائل 2: 791/ 3

[9] الوسائل 2: 788/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست