51 [1] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً.
52 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ مَاتَ وَ هُوَ ابْنُ [3] ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً.
53 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) كَمْ يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِينَ وَ الشُّهُورِ؟ قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ.
3- لا تجب الصّلاة على من لم يبلغ ستّا.
54 [5] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى الْأَطْفَالِ، إِنَّمَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) يَأْمُرُ بِهِمْ فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءُ، وَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ.
55 [6] وَ صَلَّى أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَلَى ابْنٍ لَهُ صَبِيٍّ صَغِيرٍ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الصِّغَارِ مِنْ أَوْلَادِهِمْ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ.
56 [7] وَ رُوِيَ: لَا يُصَلَّى إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى.
57 [8] وَ رُوِيَ: لَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا دُونَ السِّتِّ، لِأَنَّهُ وَقْتُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ تَمْرِيناً بِمَعْنَى الِاسْتِحْبَابِ، لِمَا مَرَّ.
4- لا يصلّى على من لم يولد حيّا.
58 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُصَلَّى عَلَى النُّفُوسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ، وَ لَمْ يَصِحْ، وَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنَ الدِّيَةِ وَ لَا مِنْ غَيْرِهَا، وَ إِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ، وَ وَرِّثْةُ.
[1] الوسائل 2: 789/ 6
[2] الوسائل 2: 789/ 7
[3] باقي النّسخ: مات و له ثمانية
[4] الوسائل 2: 789/ 2
[5] الوسائل 2: 790/ 1
[6] الوسائل 2: 791/ 4
[7] الوسائل 2: 791/ 3
[8] الوسائل 2: 791/ 3
[9] الوسائل 2: 788/ 1