يَوْماً ثُمَّ طَهُرَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ، لِأَنَّ أَيَّامَهَا أَيَّامُ الطُّهْرِ، قَدْ جَازَتْ مَعَ أَيَّامِ النِّفَاسِ.
أَقُولُ: فِيهِ دَلَالَةٌ مَّا عَلَى اعْتِبَارِ أَقَلِّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ.
164 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَائِضَ مِثْلُ النُّفَسَاءِ سَوَاءً.
165 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا بَعْدَ أَيَّامِهَا مُسْتَحَاضَةٌ.
أَقُولُ: وَ فِي هَذَا أَيْضاً دَلَالَةٌ وَ كَذَا بَعْضُ مَا مَضَى وَ يَأْتِي.
5- تحرم عليها الصّلاة
لما مرّ و لما يأتي.
6- يحرم عليها الصّوم
لما مضى و يأتي.
7- يحرم عليها الطّواف
لما مرّ [و لما يأتي] [3].
8- يحرم و وطؤها قبل الانقطاع
لما تقدّم و يأتي.
9- يجوز بعد الانقطاع
و لو قبل الغسل على كراهيّة.
[10- النّفساء يغشاها زوجها إذا مضى لها بقدر أيّام عدّة حيضها]
166 [4] 10- سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ النُّفَسَاءِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا [وَ هِيَ] [5] فِي نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ، قَالَ: نَعَمْ إِذَا مَضَى لَهَا مُنْذُ يَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَيَّامِ عِدَّةِ حَيْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ.
167 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.
168 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ.
أقول: حمل [على] [8] الكراهة، و على التّقيّة لما مرّ.
[1] الوسائل 2: 620/ 2
[2] الوسائل 2: 611/ 1
[3] أثبتناه من ش و م و ج
[4] الوسائل 2: 620/ 1
[5] أثبتناه من باقي النّسخ الوسائل
[6] الوسائل 2: 620/ 2
[7] الوسائل 2: 620/ 3
[8] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل