responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 217

يَوْماً ثُمَّ طَهُرَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ، لِأَنَّ أَيَّامَهَا أَيَّامُ الطُّهْرِ، قَدْ جَازَتْ مَعَ أَيَّامِ النِّفَاسِ.

أَقُولُ: فِيهِ دَلَالَةٌ مَّا عَلَى اعْتِبَارِ أَقَلِّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ.

164 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَائِضَ مِثْلُ النُّفَسَاءِ سَوَاءً.

165 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا بَعْدَ أَيَّامِهَا مُسْتَحَاضَةٌ.

أَقُولُ: وَ فِي هَذَا أَيْضاً دَلَالَةٌ وَ كَذَا بَعْضُ مَا مَضَى وَ يَأْتِي.

5- تحرم عليها الصّلاة

لما مرّ و لما يأتي.

6- يحرم عليها الصّوم

لما مضى و يأتي.

7- يحرم عليها الطّواف

لما مرّ [و لما يأتي] [3].

8- يحرم و وطؤها قبل الانقطاع

لما تقدّم و يأتي.

9- يجوز بعد الانقطاع

و لو قبل الغسل على كراهيّة.

[10- النّفساء يغشاها زوجها إذا مضى لها بقدر أيّام عدّة حيضها]

166 [4] 10- سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ النُّفَسَاءِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا [وَ هِيَ] [5] فِي نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ، قَالَ: نَعَمْ إِذَا مَضَى لَهَا مُنْذُ يَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَيَّامِ عِدَّةِ حَيْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ.

167 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.

168 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ.

أقول: حمل [على] [8] الكراهة، و على التّقيّة لما مرّ.


[1] الوسائل 2: 620/ 2

[2] الوسائل 2: 611/ 1

[3] أثبتناه من ش و م و ج

[4] الوسائل 2: 620/ 1

[5] أثبتناه من باقي النّسخ الوسائل

[6] الوسائل 2: 620/ 2

[7] الوسائل 2: 620/ 3

[8] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست