responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 19

بِالْمَظْلِمَةِ بِالْقِصَاصِ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ السَّيِّئَاتِ، وَ أُثِيبُ عَلَى الْهِبَاتِ.

6 [1] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): يُطْرَحُ عَنِ الْمُسْلِمِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَى الْكَافِرِ، فَيُعَذَّبُ الْكَافِرَ، مَعَ عَذَابِهِ بِكُفْرِهِ بِقَدْرِ مَا لِلْمُسْلِمِ مِنْ مَظْلِمَتِهِ.

7 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبْدَانَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ لَا تَبْلَى.

8 [3] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): (لَيْسَ فَنَاءُ الدُّنْيَا بَعْدَ ابْتِدَائِهَا بِأَعْجَبَ مِنْ إِنْشَائِهَا وَ اخْتِرَاعِهَا كَيْفَ وَ لَوِ اجْتَمَعَ جَمِيعُ [4] حَيَوَانِهَا وَ أَصْنَافُ أَسْنَاخِهَا وَ أَجْنَاسِهَا عَلَى إِحْدَاثِ بَعُوضَةٍ مَا قَدَرَتْ عَلَى إِحْدَاثِهَا) [5]، إِنَّ [6] اللَّهَ يَعُودُ سُبْحَانَهُ بَعْدَ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَحْدَهُ لَا شَيْءَ مَعَهُ كَمَا كَانَ قَبْلَ ابْتِدَائِهَا، كَذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا، (لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ دَبَّرَهَا بِلُطْفِهِ، وَ أَمْسَكَهَا بِأَمْرِهِ، وَ أَتْقَنَهَا بِقُدْرَتِهِ، ثُمَّ يُعِيدُهَا بَعْدَ الْفَنَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهَا وَ لَا اسْتِعَانَةٍ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهَا) [7].

9 [8] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أَ يَبْلَى شَيْءٌ مِنَ الرُّوحِ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْ [9] قَالَبِهِ، أَمْ هُوَ بَاقٍ؟ قَالَ: بَلْ هُوَ بَاقٍ إِلَى وَقْتٍ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَبْطُلُ الْأَشْيَاءُ وَ تَفْنَى، فَلَا حِسٌّ يَبْقَى وَ لَا مَحْسُوسٌ، ثُمَّ أُعِيدَتِ الْأَشْيَاءُ كَمَا بَدَأَهَا مُدَبِّرُهَا، وَ ذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ سَنَةٍ يُسْبَتُ [10] فِيهَا الْخَلْقُ وَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ.

أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ (فِي ذَلِكَ) [11] كَثِيرَةٌ جِدّاً فِي الْإِخْبَارِ عَنِ الْمَعَادِ إِجْمَالًا وَ تَفْصِيلًا.


[1] الكافي 8: 104/ 79

[2] الفقيه 1: 191/ 582

[3] نهج البلاغة: الخطبة/ 186

[4] ليس في ش

[5] ليس في رض

[6] م و ج: و إنّ

[7] ليس في رض

[8] الاحتجاج: ص 350، س 10

[9] ج: من

[10] الأصل: يبيت، و في ر ض: ليست و في ش: يثبت و ما أثبتناه فمن ج و م و هو الصّحيح

[11] ليس في باقي النّسخ

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست