11- الخضاب بالحنّاء و الكتم.
127 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ: الْحِنَّاءُ، وَ الْكَتَمُ.
128 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحُسَيْنَ وَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَ الْبَاقِرَ (عليهم السلام) كَانُوا يَخْتَضِبُونَ بِالْحِنَّاءِ وَ الْكَتَمِ.
12- كراهة ترك المرأة الحليّ و الخضاب.
129 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً، وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً، وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً.
130 [4] وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) النِّسَاءَ بِالْخِضَابِ ذَاتَ بَعْلٍ وَ غَيْرَ ذَاتِ الْبَعْلِ، أَمَّا ذَاتُ الْبَعْلِ فَتَزَيَّنُ لِزَوْجِهَا، وَ أَمَّا غَيْرُ ذَاتِ الْبَعْلِ فَلَا تُشْبِهُ يَدُهَا [يَدَ] [5] الرِّجَالِ. [6]
الثّالث: في الكحل
و أحكامه اثنا عشر.
1- استحبابه.
131 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكُحْلُ يُنْبِتُ الشَّعَرَ، وَ يُحِدُّ [8] الْبَصَرَ، وَ يُعِينُ عَلَى طُولِ السُّجُودِ.
132 [9] وَ رُوِيَ: يُعْذِبُ الْفَمَ، وَ يَزِيدُ فِي الْمُبَاضَعَةِ.
133 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): اتَّقِ اللَّهَ وَ اكْتَحِلْ وَ لَا تَدَعِ الْكُحْلَ.
[1] مكارم الأخلاق: 82.
[2] الوسائل 1: 406/ 2
[3] الوسائل 1: 409/ 1
[4] الوسائل 1: 401/ 2
[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[6] ش و رض: الرّجل
[7] الوسائل 1: 410/ 2
[8] رض: و يجلي
[9] الوسائل 1: 410/ 1 و 411/ 3
[10] مكارم الأخلاق: ص 47