responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 149

11- الخضاب بالحنّاء و الكتم.

127 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ: الْحِنَّاءُ، وَ الْكَتَمُ.

128 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحُسَيْنَ وَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَ الْبَاقِرَ (عليهم السلام) كَانُوا يَخْتَضِبُونَ بِالْحِنَّاءِ وَ الْكَتَمِ.

12- كراهة ترك المرأة الحليّ و الخضاب.

129 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً، وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً، وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً.

130 [4] وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) النِّسَاءَ بِالْخِضَابِ ذَاتَ بَعْلٍ وَ غَيْرَ ذَاتِ الْبَعْلِ، أَمَّا ذَاتُ الْبَعْلِ فَتَزَيَّنُ لِزَوْجِهَا، وَ أَمَّا غَيْرُ ذَاتِ الْبَعْلِ فَلَا تُشْبِهُ يَدُهَا [يَدَ] [5] الرِّجَالِ. [6]

الثّالث: في الكحل

و أحكامه اثنا عشر.

1- استحبابه.

131 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكُحْلُ يُنْبِتُ الشَّعَرَ، وَ يُحِدُّ [8] الْبَصَرَ، وَ يُعِينُ عَلَى طُولِ السُّجُودِ.

132 [9] وَ رُوِيَ: يُعْذِبُ الْفَمَ، وَ يَزِيدُ فِي الْمُبَاضَعَةِ.

133 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): اتَّقِ اللَّهَ وَ اكْتَحِلْ وَ لَا تَدَعِ الْكُحْلَ.


[1] مكارم الأخلاق: 82.

[2] الوسائل 1: 406/ 2

[3] الوسائل 1: 409/ 1

[4] الوسائل 1: 401/ 2

[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[6] ش و رض: الرّجل

[7] الوسائل 1: 410/ 2

[8] رض: و يجلي

[9] الوسائل 1: 410/ 1 و 411/ 3

[10] مكارم الأخلاق: ص 47

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست