الْحَمَّامِ، أَمَرَ أَنْ يُوقَدُ عَلَيْهِ ثَلَاثاً، فَكَانَ لَا يُمْكِنُهُ دُخُولُهُ حَتَّى يَدْخُلَهُ السُّودَانُ فَيُلْقُونَ لَهُ اللُّبُودَ، فَإِذَا دَخَلَهُ فَمَرَّةً قَاعِدٌ، وَ مَرَّةً قَائِمٌ.
12- إخلاء الحمّام لواحد.
103 [1] دَخَلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) الْحَمَّامَ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ: نُخْلِيهِ لَكَ؟
فَقَالَ: لَا، إِنَّ الْمُؤْمِنَ خَفِيفُ الْمَئُونَةِ.
104 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ صَاحِبَ الْحَمَّامِ كَانَ يُخْلِيهِ لِأَبِي جَعْفَرٍ [الثَّانِي] [3] (عليه السلام) إِذَا دَخَلَ.
البحث الثّاني: في الخضاب
و فيه اثنا عشر مطلبا.
1- استحبابه للرّجل و المرأة (و عدم وجوبه). [4]
105 [5] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْخِضَابُ هُدِيَ [إِلَى] [6] مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.
106 [7] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): فِي الْخِضَابِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: مَهِيبَةٌ فِي الْحَرْبِ، وَ مَحَبَّةٌ إِلَى النِّسَاءِ، وَ يَزِيدُ فِي الْبَاهِ.
107 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يَخْتَضِبُ، وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
[1] الوسائل 1: 381/ 3
[2] الوسائل 1: 381/ 1
[3] أثبتناه من باقي النّسخ
[4] ليس في م و ج
[5] الوسائل 1: 400/ 5
[6] أثبتناه من ج و رض و الوسائل و في م: هدي آل محمّد
[7] الوسائل 1: 400/ 3
[8] الوسائل 1: 399/ 1