responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 145

الْحَمَّامِ، أَمَرَ أَنْ يُوقَدُ عَلَيْهِ ثَلَاثاً، فَكَانَ لَا يُمْكِنُهُ دُخُولُهُ حَتَّى يَدْخُلَهُ السُّودَانُ فَيُلْقُونَ لَهُ اللُّبُودَ، فَإِذَا دَخَلَهُ فَمَرَّةً قَاعِدٌ، وَ مَرَّةً قَائِمٌ.

12- إخلاء الحمّام لواحد.

103 [1] دَخَلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) الْحَمَّامَ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ: نُخْلِيهِ لَكَ؟

فَقَالَ: لَا، إِنَّ الْمُؤْمِنَ خَفِيفُ الْمَئُونَةِ.

104 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ صَاحِبَ الْحَمَّامِ كَانَ يُخْلِيهِ لِأَبِي جَعْفَرٍ [الثَّانِي] [3] (عليه السلام) إِذَا دَخَلَ.

البحث الثّاني: في الخضاب

و فيه اثنا عشر مطلبا.

1- استحبابه للرّجل و المرأة (و عدم وجوبه). [4]

105 [5] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْخِضَابُ هُدِيَ [إِلَى] [6] مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.

106 [7] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): فِي الْخِضَابِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: مَهِيبَةٌ فِي الْحَرْبِ، وَ مَحَبَّةٌ إِلَى النِّسَاءِ، وَ يَزِيدُ فِي الْبَاهِ.

107 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يَخْتَضِبُ، وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ


[1] الوسائل 1: 381/ 3

[2] الوسائل 1: 381/ 1

[3] أثبتناه من باقي النّسخ

[4] ليس في م و ج

[5] الوسائل 1: 400/ 5

[6] أثبتناه من ج و رض و الوسائل و في م: هدي آل محمّد

[7] الوسائل 1: 400/ 3

[8] الوسائل 1: 399/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست