responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 126

السِّوَاكُ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَلَا يَضُرُّكَ تَرْكُهُ فِي فَرْطِ الْأَيَّامِ.

3- في فوائده و هي كثيرة مأثورة

و نذكر منها اثنتي عشرة وردت في حديث واحد.

350 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي السِّوَاكِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً:

أَ- وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.

ب- وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ.

ج- وَ مَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ.

د- وَ يُرْضِي الرَّبَّ.

هوَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ.

وَ- وَ يَزِيدُ فِي الْحِفْظِ.

ز- وَ يُبَيِّضُ الْأَسْنَانَ.

ح- وَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ.

ط- وَ يَذْهَبُ بِالْحَفَرِ.

ي- وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ.

يَا- وَ يُشَهِّي الطَّعَامَ.

يب- وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ.

4- في كراهة تركه.

351 [2] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي السِّوَاكِ: لَا تَدَعْهُ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، وَ لَوْ أَنَّ تُمِرَّهُ مَرَّةً.

352 [3] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنَّهُ قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ قُلْحاً، مَا لَكُمْ لَا تَسْتَاكُونَ.

353 [4] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَ تَرَى هَذَا الْخَلْقَ كُلَّهُمْ مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ:


[1] الوسائل 1: 347/ 12

[2] الوسائل 1: 353/ 1

[3] الوسائل 1: 353/ 2

[4] الوسائل 1: 353/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست