260 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَكْثَرَ مَا يَجْلِسُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ.
261 [2] وَ رُوِيَ: خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ.
5- المضمضة و الاستنشاق ثلاثا قبله
لما مرّ في كيفيّة الوضوء [و غيرها] [3].
262 [4] وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): أَنَّهَ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ الَّذِي آمُرُكَ بِهِ أَنْ تَمَضْمَضَ ثَلَاثاً، وَ تَسْتَنْشِقَ ثَلَاثاً، وَ تَغْسِلَ وَجْهَكَ.
263 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا لَمْ تَعُدْ. [6]
264 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا سُنَّةٌ وَ طَهُورٌ لِلْفَمِ وَ الْأَنْفِ.
265 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا [9] غُفْرَانٌ لَكُمْ وَ مَنْفَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ.
266 [10] وَ رُوِيَ: لَيْسَا فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً، إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.
وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُمَا مُسْتَحَبَّانِ خَارِجَانِ عَنِ الْوُضُوءِ، وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ النُّصُوصُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِمَا كَثِيرَةٌ.
6- صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء.
267 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْيَصْفِقْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ.
268 [12] وَ رُوِيَ النَّهْيُ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ وَ لَطْمِهِ بِهِ، وَ حُمِلَ عَلَى الْإِفْرَاطِ، [وَ نَفْيِ الْوُجُوبِ] [13].
[1] الوسائل 8: 475/ 2
[2] الوسائل 8: 475/ 3
[3] أثبتناه من باقي النّسخ
[4] الوسائل 1: 312/ 3
[5] الوسائل 1: 303/ 2
[6] ش و رض: تركهما لم يعد
[7] الوسائل 1: 305/ 13
[8] الوسائل 1: 304/ 11
[9] ليس في ش
[10] الوسائل 1: 303/ 6
[11] الوسائل 1: 305/ 1
[12] الوسائل 1: 305/ 2
[13] أثبتناه من رض و ج و م و الوسائل