responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 113

260 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَكْثَرَ مَا يَجْلِسُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ.

261 [2] وَ رُوِيَ: خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ.

5- المضمضة و الاستنشاق ثلاثا قبله

لما مرّ في كيفيّة الوضوء [و غيرها] [3].

262 [4] وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): أَنَّهَ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ الَّذِي آمُرُكَ بِهِ أَنْ تَمَضْمَضَ ثَلَاثاً، وَ تَسْتَنْشِقَ ثَلَاثاً، وَ تَغْسِلَ وَجْهَكَ.

263 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا لَمْ تَعُدْ. [6]

264 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا سُنَّةٌ وَ طَهُورٌ لِلْفَمِ وَ الْأَنْفِ.

265 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا [9] غُفْرَانٌ لَكُمْ وَ مَنْفَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ.

266 [10] وَ رُوِيَ: لَيْسَا فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً، إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.

وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُمَا مُسْتَحَبَّانِ خَارِجَانِ عَنِ الْوُضُوءِ، وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ النُّصُوصُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِمَا كَثِيرَةٌ.

6- صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء.

267 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْيَصْفِقْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ.

268 [12] وَ رُوِيَ النَّهْيُ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ وَ لَطْمِهِ بِهِ، وَ حُمِلَ عَلَى الْإِفْرَاطِ، [وَ نَفْيِ الْوُجُوبِ] [13].


[1] الوسائل 8: 475/ 2

[2] الوسائل 8: 475/ 3

[3] أثبتناه من باقي النّسخ

[4] الوسائل 1: 312/ 3

[5] الوسائل 1: 303/ 2

[6] ش و رض: تركهما لم يعد

[7] الوسائل 1: 305/ 13

[8] الوسائل 1: 304/ 11

[9] ليس في ش

[10] الوسائل 1: 303/ 6

[11] الوسائل 1: 305/ 1

[12] الوسائل 1: 305/ 2

[13] أثبتناه من رض و ج و م و الوسائل

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست