responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 112

وَ مَنْ لَمْ يُسَمِّ لَمْ يَطْهُرْ مِنْ جَسَدِهِ إِلَّا مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ.

253 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُسَمِّ عَلَى وُضُوئِهِ، أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ غَيْرِهِ. [2]

254 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ فَكَأَنَّمَا اغْتَسَلَ.

255 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَ لَمْ يُسَمِّ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِي وُضُوئِهِ شِرْكٌ، وَ إِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ وَ كُلُّ شَيْءٍ صَنَعَهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكٌ.

3- غسل اليدين قبله.

256 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْوُضُوءِ كَمْ يُفْرِغُ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْإِنَاءِ؟ قَالَ: وَاحِدَةً مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ، وَ اثْنَتَيْنِ مِنْ حَدَثِ الْغَائِطِ، وَ ثَلَاثاً مِنَ الْجَنَابَةِ.

257 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): اغْسِلْ يَدَكَ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً، وَ مِنَ [7] الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ، وَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً.

258 [8] وَ رُوِيَ: مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ.

259 [9] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ وَ لَا يمس [تَمَسُّ يَدُهُ الْيُمْنَى شَيْئاً، أَ يَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ كَانَ جُنُباً.

4- استقبال القبلة إن توضّأ جالسا.


[1] الوسائل 1: 298/ 6

[2] ليس في ش

[3] الوسائل 1: 299/ 9

[4] الوسائل 1: 300/ 12

[5] الوسائل 1: 301/ 1

[6] الوسائل 1: 301/ 4

[7] ليس في م

[8] الوسائل 1: 301/ 2

[9] الوسائل 1: 302/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست