responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجيزة الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 9

الأغسال

و الواجب منها ستة:

1- الجنابة

و تحصل بإنزال المني مطلقاً أو إدخال الحشفة أو قدرها في القبل أو الدبر من مرأة و غيرها من إنسان أو حيوان حي أو ميت بالغ أو غيره، فاعلًا أو مفعولًا، عاقلًا أو مجنوناً، أنزل أم لا.

و كيفيته

أن يغسل يديه مرتين أو ثلاثاً مستحباً، ثمّ ينوي و يغسل رأسه مع الرقبة بماءٍ مطلق طاهر مباح، ثمّ يغسل تمام بدنه و لا يجب الترتيب بين الأيمن و الأيسر على الأقوى، و تكفي ارتماسة واحدة في الماء، و يلزم إيصال الماء إلى البشرة مع الإمكان.

و يشترط فيه جميع شرائط الوضوء عدا الموالاة، و الأحوط عدم النكس في الرأس، و يحرم على المجنب قبل الغسل مضافاً إلى حرمة المس و بطلان الصلاة، دخول المساجد إلَّا اجتيازاً عدا المسجدين، و قراءة العزائم على الأحوط، و يتأكد الاستبراء قبل الغسل و الوضوء و معه فالبلل المشتبه طاهر غير ناقض و إلَّا أعاد بعد غسله، و لو أحدث في أثناء الغسل بالأصغر أتم و توضأ و بالأكبر أعاد، و ليس مع غسل الجنابة وضوء، بل الأصح كفاية كل غسل عن الوضوء.

2- الحيض

و هو الدم الذي تراه المرأة بعد التسع و قبل الخمسين أو الستين في القرشية و ليس بأقل من ثلاثة و لا أكثر من عشرة مع فصل أقل الطهر بينه و بين مثله و هو عشرة أيام، فإذا رأت المرأة الدم و علمت أنه حيض تركت الصلاة و الصوم، و حرّم عليها ما يحرم على الجنب، و حرم على زوجها مقاربتها و طلاقها فإن انقطع قبل العشرة اغتسلت و توضأت و عادت إلى صلاتها و سائر أحكامها، و إن تجاوز جعلت عادتها حيضاً و ما عداه استحاضة، و تقضي ما فات من صلاتها و صومها في الزائد. و لا تقضي الحائض الصلاة و تقضي الصوم، و لو وطئها زوجها في الحيض كفّر وجوباً في أوّله بدينار، و في وسطه بنصف، و في آخره بربع.

اسم الکتاب : وجيزة الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست