responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجيزة الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 10

3- الاستحاضة

كل دم تراه المرأة من الموضع و ليس بحيض و لا عذرة أو جراحة و نحوها، فإن لوث القطنة فقط فهي صغرى تتوضأ لكل صلاة، و إن غمسها لم يسيل فوسطى تغتسل مع ذلك غسلًا واحداً للغداة، و إن سال اغتسلت مع ما سبق غسلين آخرين للظهرين تجمع بينهما و آخر للعشاءين كذلك، و لا يصح صومها و لا صلاتها بدون ذلك، و أما معه فلها أحكام الطاهرة، هذا على المشهور و هو الأحوط.

4- النفاس

و هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة، و لا حدّ لأقله، و أكثره عشرة ثمّ هو استحاضة، و يحرم عليها ما يحرم على الحائض، و كيفية هذه الأغسال الثلاثة كيفية غسل الجنابة.

اسم الکتاب : وجيزة الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست