responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 376

آخر بأنَّه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا، كان أولياء المقتول مخيَّرين في


عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل شهد عليه أنه قتل رجلا عمدا، و أقر آخر أنه قتله عمدا، و أن المشهود عليه برئ، فقال (عليه السلام) إن أراد [1] أولياؤه قتل المقر، قتلوه، و لا سبيل لهم على الآخر، و لا لورثة الذي أقر سبيل على الذي شهد عليه. و إن أرادوا قتلوا الذي شهد عليه، ثمَّ يؤدي الذي أقر إلى أولياء المشهود عليه نصف الدية، قلت: إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذلك لهم، و عليهم أن يؤدوا [2] إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثمَّ يقتلوهما به. قلت: فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ فقال: الدية عليهما نصفان. قلت: فكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل، و لم يجعل لأولياء الذي أقر على الذي شهد عليه، و لم يقر؟ فقال: لأن الذي شهد عليه، لم يبرأ صاحبه، و الآخر أبرأ صاحبه.

و الاشكال في هذه في ثلاثة مواضع:

أحدها: أن يقال: لم يتخير الأولياء؟

الجواب: لأن أحدهما يقتل بالبينة، و الآخر بالإقرار، فإن المقر أباح نفسه بإقراره بالانفراد.

الثاني: أن يقال: لم وجب الرد لو قتلوهما؟

لأنا نقول: ثبت [3] أنه لا يقتل اثنان بواحد إلا مع الشركة، و مع الشركة ترد فاضل الدية، و هو دية كاملة، لكن المقر أسقط حقه من الرد، فبقي على المشهود عليه.

الثالث: أن يقال: لم إذا قتل المقر وحده لا يرد المشهود عليه، و إذا قتل المشهود عليه يرد على أوليائه؟


[1] في ح: «أرادوا».

[2] في ح: «أن يردوا».

[3] في ح: «حيث».

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست