اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 376
آخر بأنَّه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا، كان أولياء المقتول مخيَّرين في
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل شهد عليه أنه قتل رجلا عمدا، و أقر آخر أنه قتله عمدا، و أن المشهود عليه برئ، فقال (عليه السلام) إن أراد [1] أولياؤه قتل المقر، قتلوه، و لا سبيل لهم على الآخر، و لا لورثة الذي أقر سبيل على الذي شهد عليه. و إن أرادوا قتلوا الذي شهد عليه، ثمَّ يؤدي الذي أقر إلى أولياء المشهود عليه نصف الدية، قلت: إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذلك لهم، و عليهم أن يؤدوا [2] إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثمَّ يقتلوهما به. قلت: فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ فقال: الدية عليهما نصفان. قلت: فكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل، و لم يجعل لأولياء الذي أقر على الذي شهد عليه، و لم يقر؟ فقال: لأن الذي شهد عليه، لم يبرأ صاحبه، و الآخر أبرأ صاحبه.
و الاشكال في هذه في ثلاثة مواضع:
أحدها: أن يقال: لم يتخير الأولياء؟
الجواب: لأن أحدهما يقتل بالبينة، و الآخر بالإقرار، فإن المقر أباح نفسه بإقراره بالانفراد.
الثاني: أن يقال: لم وجب الرد لو قتلوهما؟
لأنا نقول: ثبت [3] أنه لا يقتل اثنان بواحد إلا مع الشركة، و مع الشركة ترد فاضل الدية، و هو دية كاملة، لكن المقر أسقط حقه من الرد، فبقي على المشهود عليه.
الثالث: أن يقال: لم إذا قتل المقر وحده لا يرد المشهود عليه، و إذا قتل المشهود عليه يرد على أوليائه؟
[1] في ح: «أرادوا».
[2] في ح: «أن يردوا».
[3] في ح: «حيث».
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 376