responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 375

الشَّخص بأنَّه قتل ذلك المقتول، بطل هاهنا القود إن كان عمدا، و كانت الدِّية على المشهود عليهما نصفين. و إن كان القتل شبيه العمد، فكمثل ذلك [1]. و إن كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما نصفين.

و إذا (1) قامت البينة على رجل بأنَّه قتل رجلا عمدا، و أقرَّ رجل


نسبته إلى الآخر.

قوله: «و إذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا عمدا، و أقر رجل آخر أنه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا، كان أولياء المقتول مخيرين في أن يقتلوا أيهما شاؤوا فان قتلوا المشهود عليه، فليس لهم على الذي أقر سبيل، و يرجع أولياء الذين شهدوا [2] عليه على الذي أقر بنصف الدية. و إن اختاروا قتل الذي أقر، قتلوه، و ليس لهم على الآخر سبيل. و ليس لأولياء المقر على نفسه على الذي قامت عليه البينة سبيل. و إن أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا، قتلوهما معا، و ردوا على أولياء المشهود عليه نصف الدية ليس لهم أكثر من ذلك، فان طلبوا الدية، كانت عليهما نصفين: على الذي أقر و على الذي شهد عليه الشهود».

كيف يكونوا مخيرين في قتل أيهما شاؤوا، و لم يتحققوا أنه القاتل؟

و لم إذا قتلوا المشهود عليه رجع أولياؤه على المقر بنصف الدية؟ لأنهما إن اشتركا، وجب الرجوع، و إن انفرد أحدهما، فهو الذي يقتل دون الآخر.

و لم إذا قتلوهما ردوا على المشهود عليه نصف الدية؟ لم [3] لم يردوا دية كاملة عليهما؟

الجواب: هذه رواية [1] أحمد بن محمَّد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم


[1] ليس «ذلك» في (م، ن، ي) و في ملك، ص: «فكمثله».

[2] كذا.

[3] في ح: «و لم».


[1] الوسائل، ج 19، الباب 5 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، ص 108.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست