responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 374

كان عليه بعد ذلك الأيمان: إن كان سدسا فيمين [1] واحدة. و إن كان ثلثا فمرتين. و إن كان النِّصف فثلاث مرات، ثمَّ على هذا الحساب.

فإن لم يكن للمدعي من يحلف عنه، و امتنع هو من أن يحلف، طولب المدَّعى عليه: إما بمن يقسم عنه، أو بتكرير الأيمان على [2] حسب ما يلزم المدَّعى على ما بيَّناه.

و أما الإقرار فيكفي أن يقربه [3] القاتل على نفسه دفعتين من غير إكراه و لا إجبار، و يكون كامل العقل حرا. فإن أقرَّ، و هو مكره أو هو ناقص العقل، أو كان عبدا مملوكا، فإنَّه لا يقبل إقراره على حال.

و متى (1) شهد نفسان على رجل بالقتل، و شهد آخران على غير ذلك


قوله: «و متى شهد اثنان على رجل بالقتل، و شهد آخران على غير ذلك الشخص بأنه قتل ذلك المقتول، بطل ها هنا القود إن كان عمدا، و كانت الدية على المشهود عليهما نصفين».

كيف يجب الدية عليهما، و أحدهما غير قاتل؟ و كأنه (رحمه الله) لم يعمل بشيء من الشهادتين، فإيجاب الدية عليهما حكم بغير بينة و لا إقرار، ثمَّ الشهادة ليست بأنهما اشتركا.

الجواب: الوجه أن الأولياء إما أن يدعوا القتل على أحدهما، أو يقولوا: لا نعلم.

فان ادعوه على أحدهما، قتلوه، لقيام البينة بالدعوى، و يهدر البينة الأخرى، فلا يكون لهم على الآخر سبيل. و إن قالوا: لا نعلم، فالبينتان متعارضتان على الانفراد لا على مجرد القتل، فيثبت القتل من أحدهما، و لا يتعين، و القصاص يتوقف على تعيين القاتل، فيسقط، و يجب الدية، لأنه ليس نسبة القتل إلى أحدهما أولى من


[1] في ي: «فيمينا».

[2] في م: «عليه» بدل «على».

[3] ليس «به» في (م).

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست