responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 299

يبرأ جلده، فإذا برأ، رجم.

فإذا أراد الإمام أن يرجمه، فإن كان الذي وجب عليه ذلك، قد قامت عليه به بينة، أمر بأن يحفر له حفيرة، و دفن فيها إلى حقويه، ثمَّ يرجم. و المرأة مثل ذلك، تدفن إلى صدرها، ثمَّ ترجم. فإن فرَّ واحد منهما من الحفيرة، ردَّ حتى يستوفي منه الحدُّ بالرجم، و إن كان الرَّجم، وجب عليهما بإقرار منهما على أنفسهما، فعل بهما مثل ذلك، غير أنَّه إذا فرَّا، و كان قد أصابهما شيء من الحجر، لم يردَّا، و يتركان [1] حتَّى يمضيا.

و إن فرَّا قبل أن ينالهما شيء من الحجر، ردَّا على كل حال.

و إذا كان الَّذي وجب عليه الرَّجم، قد قامت عليه به بينة، كان أول من يرجمه الشُّهود، ثمَّ الإمام، ثمَّ الناس. و إن [2] كان قد وجب عليه [3] ذلك بالإقرار، كان أول من يرجمه الإمام، ثمَّ النَّاس.

و الرجم يكون بأحجار صغار، و لا يكون بالكبار منها.

و ينبغي أن يكون الرجم من وراء المرجوم، لئلا يصيب وجهه شيء من ذلك.

و من وجب عليه الجلد دون الرجم جلد مائة جلدة كأشدِّ ما يكون من الضرب. و يجلد الرجل قائما على حالته التي وجد عليها: إن وجد عريانا، جلد كذلك، و إن وجد و عليه ثياب، ضرب و عليه ثيابه.

و يضرب بدنه كلُّه، و يتَّقي وجهه و رأسه و فرجه.

فإن مات من يجلد من الضَّرب، لم يكن له قود و لا دية.


[1] في م: «و يتركا» و في هامش م: «ص، خ- و تركا- صح».

[2] في خ: «فإن».

[3] في غير ح: «عليهما».

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست