responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 330

بلدها، لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها.

فإن (1) شرط عليها أنه إن أخرجها إلى بلده، كان عليه المهر مائة


و وجه ما ذكره في الخلاف: أن مقتضى العقد تسلط الزوج على الزوجة استمتاعا و إسكانا، و الشرط المذكور مناف لمقتضاه، فيكون مخالفا للكتاب و السنة، فلا يثبت الشرط.

و الأولى عندي العمل بالرواية، لأن ذلك مما يتعلق به الأغراض غالبا، و يقف الهمم عند فواته عن تزويج الأكفاء، فيكون شرعه [1] تحصيلا لتكثير [2] الأنكحة المرادة لصاحب الشرع، و الرواية القاضية بصحته صحيحة ظاهرة، فيجب العمل بمقتضاها.

قوله (رحمه الله) [3]: «فإن شرط عليها أنه إن أخرجها إلى بلده، كان عليه المهر مائة دينار، و إن لم يخرجها، كان مهرها خمسين دينارا، فمتى أراد إخراجها إلى بلاد الشرك، فلا شرط له عليها، و لزمه المهر كاملا، و ليس عليها الخروج معه، و إن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام، كان له ما اشترط عليها».

قوله: «إلى بلاد الشرك» و ما جرى لبلاد الشرك ذكر في فرض المسألة.

و قوله: «و لزمه المهر كاملا» هل أراد به المائة أو [4] الخمسين؟

و قوله: «و إن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام كان له ما شرط عليها» فكان له شرط عليها، لكن ينبغي أن يقول: كان لها ما شرطت عليه.

الجواب: هذه رواية [1] علي بن رئاب عن أبي الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، فان لم تخرج فمهرها خمسون دينارا، فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك، فلا شرط له عليها في ذلك،


[1] في ح، ر، ش: «شرعية».

[2] في ر، ش: «لكثير».

[3] ليس «(رحمه الله)» في (ك).

[4] في ك: «أم».


[1] الوسائل، ج 15، الباب 40 من أبواب المهور، ح 2، ص 49.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست