responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 202

و قال واحد منهما: «إن لي الرأس و الجلد بمالي من الثمن»، كان ذلك باطلا، و يقسم ما اشترياه على أصل المال بالسوية.

و متى (1) اشترى الإنسان حيوانا، فهلك في مدة الثلاثة أيام، كان


العقد و المبيع في مقابلة الثمن، كان لكل واحد منهما بنسبة ما أداه من المال.

و يؤيد ذلك رواية [1] هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فاشترك فيه [1] رجل آخر بدرهمين بالرأس و الجلد، فبرأ البعير، و بلغ ثمانية دنانير، فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ. و إن قال: أريد الرأس و الجلد، فليس له ذلك، هذا الضرار [2] و قد اعطي حقه إذا اعطى الخمس.

قوله: «و متى اشترى الإنسان حيوانا، فهلك في مدة الثلاثة أيام [3]، كان لصاحبه أن يحلفه بالله: أنه ما كان أحدث فيه حدثا».

كيف وجه عليه اليمين هنا، و المدعي على غير يقين من دعواه؟

الجواب: حق أن الدعوى لا تسمع إلا جازمة، و اليمين لا تتوجه إلا كذلك لا مع التوهم.

و الشيخ ربما يكون تعويله على ما رواه [2] محمد بن أحمد بن يحيى [4] عن أبي إسحاق عن الحسن بن الحسن [5] الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين (عليه السلام) عن أبيه الحسن عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) [6] في رجل اشترى عبدا بشرط [7] ثلاثة أيام، فمات


[1] ليس «فيه» في (ر، ش).

[2] في ك: «هذا إضرار».

[3] ليس «أيام» في (ح، ر، ش).

[4] في ر، ش: «محمد بن يحيى».

[5] في ك: «أبي الحسن».

[6] في ر، ش: «ع».

[7] في ر، ش: «بشرطه».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 22 من أبواب بيع الحيوان، ح 1، ص 49.

[2] الوسائل، ج 12 الباب 5 من أبواب الخيار، ح 4، ص 352.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست