اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 202
و قال واحد منهما: «إن لي الرأس و الجلد بمالي من الثمن»، كان ذلك باطلا، و يقسم ما اشترياه على أصل المال بالسوية.
و متى (1) اشترى الإنسان حيوانا، فهلك في مدة الثلاثة أيام، كان
العقد و المبيع في مقابلة الثمن، كان لكل واحد منهما بنسبة ما أداه من المال.
و يؤيد ذلك رواية [1] هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فاشترك فيه [1] رجل آخر بدرهمين بالرأس و الجلد، فبرأ البعير، و بلغ ثمانية دنانير، فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ. و إن قال: أريد الرأس و الجلد، فليس له ذلك، هذا الضرار [2] و قد اعطي حقه إذا اعطى الخمس.
قوله: «و متى اشترى الإنسان حيوانا، فهلك في مدة الثلاثة أيام [3]، كان لصاحبه أن يحلفه بالله: أنه ما كان أحدث فيه حدثا».
كيف وجه عليه اليمين هنا، و المدعي على غير يقين من دعواه؟
الجواب: حق أن الدعوى لا تسمع إلا جازمة، و اليمين لا تتوجه إلا كذلك لا مع التوهم.
و الشيخ ربما يكون تعويله على ما رواه [2] محمد بن أحمد بن يحيى [4] عن أبي إسحاق عن الحسن بن الحسن [5] الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين (عليه السلام) عن أبيه الحسن عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) [6] في رجل اشترى عبدا بشرط [7] ثلاثة أيام، فمات
[1] ليس «فيه» في (ر، ش).
[2] في ك: «هذا إضرار».
[3] ليس «أيام» في (ح، ر، ش).
[4] في ر، ش: «محمد بن يحيى».
[5] في ك: «أبي الحسن».
[6] في ر، ش: «ع».
[7] في ر، ش: «بشرطه».
[1] الوسائل، ج 13، الباب 22 من أبواب بيع الحيوان، ح 1، ص 49.
[2] الوسائل، ج 12 الباب 5 من أبواب الخيار، ح 4، ص 352.
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 202