responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 198

للمبتاع: اذهب بهما، فاختر أيهما شئت، و رد الآخر، و قبض المال، فذهب بهما المشتري، فأبق أحدهما من عنده، فليرد الذي عنده منهما، و يقبض نصف الثمن مما أعطى، و يذهب في طلب الغلام، فإن وجده، اختار حينئذ أيهما شاء، و رد النصف الذي أخذ، و إن لم يجد، كان العبد بينهما نصفين.

و إذا كانت الجارية بين شركاء، فتركوها عند واحد منهم، فوطئها، فإنه يدرأ عنه من الحد بقدر ماله منها من الثمن، و يضرب بمقدار ما لغيره من القيمة، و تقوم الأمة قيمة عادلة، و يلزمها. فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به، الزم ثمنها الأول، و إن كانت [1] قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها، الزم ذلك الأكثر. فإن [2] أراد واحد من الشركاء الجارية، كان له أخذها، و لا يلزمه إلا ثمنها


ثبت له عبد في الجملة، و لا يتعين إلا بالاختيار. فاذا تلف أحدهما قبل التعيين [3] تلف من البائع، و بقي الآخر مشتركا، و رجع بنصف الثمن. فيتخرج الحديث على هذا التقدير.

و على الثاني لا يتخرج الحديث.

و كذا على التقدير الثالث.

و الذي أراه شذوذ الرواية، فلا تصح حجة. و بيع عبد من عبدين باطل. فاذن لا وجه للرواية.


[1] في م: «كان».

[2] في م: «و إن».

[3] في ر، ش: «قبل التعين».

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست