responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 129

يوجب النظر فيها العلم، لم يجز أن نعمل فيما يتعلّق بها على الظّنّ و الأمارات، و معنا علم و أدلّة.

و أيضا فلو كانت العبادة وردت بالعمل فيها على الظنون لوجب ان يكون على ذلك دليل مقطوع به، كما نقول لمن ادّعى مثل ذلك في الأحكام الشرعيّة، و في فقد دلالة على ذلك صحّة ما قلناه.

و أيضا فليس يمكن أن يدّعى أن المختلفين يعذر بعضهم بعضا في الخلاف الجاري في هذه الأصول، و يصوّبه، و لا يحكم بتخطئته، كما أمكن أن يدّعى ذلك في المسائل الشّرعيّة، فإنّ من نفى القياس في الشريعة، لا يعذر مثبتيه، و لا يصوّبه، و من أثبته، لا يعذر نافيه، و لا يصوّبه، و كذلك القول في الإجماع و أكثر مسائل الأصول‌ [1] .


[1] الذريعة، 1: 24.

اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست