responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 125

[التاسع: جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى‌]

و اعلم أنّه غير ممتنع أن يراد باللفظة الواحدة في الحال الواحدة من المعبّر الواحد المعنيان المختلفان. و أن يراد بها أيضا الحقيقة و المجاز. بخلاف ما حكى عمّن خالف في ذلك من أبي هاشم و غيره. و الّذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه أنّ ذلك لو كان ممتنعا لم يخل امتناعه من أن يكون لأمر يرجع إلى المعبّر، أو لما يعود إلى العبارة، و ما يستحيل لأمر يرجع إلى المعبّر، تجب استحالته مع فقد العبارة، كما أنّ ما صحّ لأمر يعود إليه، تجب صحّته مع ارتفاع العبارة، و قد علمنا أنّه يصحّ من أحدنا أن يقول لغيره لا تنكح ما نكح أبوك، و يريد به لا تعقد على من عقد عليه و لا من وطئه. و يقول أيضا لغيره إن لمست امرأتك فأعد الطّهارة، و يريد به الجماع و اللّمس باليد. و إن كنت محدثا فتوضّأ، و يريد جميع الأحداث. و إذا جاز أن يريد الضدين في الحالة الواحدة، فأجوز منه أن يريد المختلفين. فأمّا العبارة فلا مانع من جهتها يقتضى تعذّر ذلك؛ لأنّ المعنيين المختلفين قد جعلت هذه العبارة في وضع اللّغة عبارة عنهما، فلا مانع من أن يرادا بها، و كذلك إذا استعملت هذه اللفظة في أحدهما مجازا شرعا أو عرفا، فغير ممتنع أن يراد بالعبارة الواحدة؛ لأنّه لا تنافي و لا تمانع. و إنّما لا يجوز أن يريد باللّفظة الواحدة الأمر و النّهي، لتنافي موجبيهما؛ لأنّ الأمر يقتضي إرادة المأمور به، و النّهى يقتضي كراهة المنهيّ عنه، و يستحيل أن يكون مريدا كارها للّشي‌ء الواحد على الوجه الواحد. و كذلك لا يجوز أن يريد باللّفظة الواحدة الاقتصار على الشي‌ء و تعدّيه؛ لأنّ ذلك يقتضي أن يكون مريدا للشي‌ء و أن لا يريده.

و قولهم لا يجوز أن يريد باللفظة الواحدة استعمالها فيما وضعت له و العدول بها عمّا و ضعف له، ليس بصحيح؛ لأنّ المتكلّم بالحقيقة و المجاز ليس يجب أن يكون قاصدا إلى ما وضعوه و إلى ما لم يضعوه، بل يكفي في كونه متكلّما بالحقيقة، أن يستعملها فيما وضعت له في اللّغة، و هذا القدر كاف في‌

اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست