responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 124

فإذا كان هناك وضع، و عرف، و شرع، وجب حمل الخطاب على الشّرع دون الأمرين المذكورين، للعلّة الّتي ذكرناها، و لأنّ الأسماء الشرعيّة صادرة عنه تعالى، فتجري مجرى الأحكام في أنّه لا يتعدّى عنها.

و اعلم أن الناس قد طولوا في أقسام الكلام، و أورد بعضهم في أصول الفقه ما لا حاجة إليه.

[السابع: البحث في أقسام الكلام المفيد]

و أحصر ما قسّم الكلام المفيد إليه، أنّه إمّا أن يكون خبرا أو ما معناه معنى الخبر. و عند التأمّل يعلم دخول جميع أقسام الكلام تحت ما ذكرناه؛ لأنّ الأمر من حيث دلّ على أنّ الآمر مريد للمأمور به، كان في معنى الخبر. و النهي إنّما كان نهيا؛ لأن النّاهي كاره لما نهى عنه، فمعناه معنى الخبر، و لأنّ المخاطب غيره إمّا أن يعرّفه حال نفسه، أو حال غيره، و تعريفه حال غيره يكون بالخبر دون الأمر، و تعريفه حال نفسه يكون بالأمر و النّهي، و إن جاز أن يكون بالخبر.

[الثامن: في جواز الاشتراك و وقوعه‌]

و اعلم أن المفيد من الأسماء إمّا أن يختصّ بعين واحدة و لا يتعدّاها، أو يكون مفيدا لما زاد عليها. فمثال الأوّل قولنا: إله و قديم و ما جرى مجرى ذلك ممّا يختصّ به القديم تعالى و لا يشاركه فيه غيره. فأمّا ما يفيد أشياء كثيرة فينقسم إلى قسمين: إمّا أن يفيد في الجميع فائدة واحدة، أو أن يفيد فوائد مختلفة، فمثال الأوّل قولنا: لون، و إنسان. و مثال الثّاني قولنا: قرء، و عين، و جارية.

و من خالف في جواز وقوع الاسم على مختلفين أو على ضدّين، لا يلتفت إلى خلافه، لخروجه عن الظّاهر من مذهب أهل اللّغة.

اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست