responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 92

الزّائد [1] على مؤنة السّنة للمستحقّ و لو دفعة و ان جاز ذلك في الزّكاة [2] و الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى امّا ابن السّبيل اى المسافر سفر طاعة او غير معصية على الأقوى فلا يعتبر فيه الفقر في بلده نعم يعتبر فيه الحاجة في بلد التّسليم و ان كان غنيّا في بلده كما عرفته في الزّكاة الّتي حكمها حكم ما هنا في ذلك و في جميع ما تقدّم من الفروع فيه بل و في غيره ممّا يأتي مثله هنا كالنيّة و القبض و نحو ذلك ممّا لا يخفى جريانه في المقام فلاحظ و يعتبر الأيمان بالمعنى الأخصّ او ما في حكمه في جميع مستحقّى الخمس و لا تعتبر العدالة على الأصحّ و ان كان الأولى ملاحظة الرّجحان في الأفراد سيّما المتجاهر بارتكاب الكبائر بل يقوى عدم الجواز اذا كان في الدّفع اعانة على الإثم و اغراء بالقبيح و في المنع ردع عنه و الظّاهر الحاق مستضعف كلّ فرقة بها

المسألة السّادسة الأقوى جواز نقل الخمس من البلد الى غيره

و ان وجد المستحقّ و لكن مع الضّمان امّا مع عدمه فلا ضمان لو تلف من غير تفريط ح و لا فرق في ذلك بين البلد القريب و البعيد و ان كان الأولى الدّفع في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد و لو كان باذن الفقيه مع وجود المستحقّ لم يكن عليه ضمان في الأقوى و اولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامة ثمّ اذن له في نقلها و لو تعذر الحفظ و لا مستحقّ وجب النّقل في الأقوى بل و مؤنة النّقل و منه لا من المكلّف و لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد اخر جاز الاحتساب به خمسا و لم يكن من النّقل و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله الى بلد اخر فدفعه عوضا عنه و لو كان له مال في غير بلده و كان فيه الخمس جاز له نقله الى بلده او غيره مع الضّمان و ان كان الأولى صرفه في بلد المال و الأقوى جواز تولّى من عليه الخمس صرف نصيب غير الإمام (عليه السلام) اليه بنفسه و ان كان الأحوط احتياطا شديدا دفعه الى نائب الغيبة و هو المجتهد الجامع للشّرائط امّا ما يرجع الى الإمام (عليه السلام) روحى له الفداء فلا بدّ من دفعه اليه ليرى رأيه فيه فان لم يكن في البلد نقله اليه بل الأقوى جواز النّقل الى غير من في البلد بل الأولى و الأحوط ذلك اذا كان هو الأفضل

المسألة السّابعة يجوز لمن عليه الخمس الدّفع من غير العين الّتي هو فيها

من غير فرق بين


[1] على الأحوط ظم طبا مدّ ظلّه

[2] و قد تقدّم ما فيه صدر دام ظلّه العالى

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست