responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 88

اكمل و ان اتّفق به ربح دخل في الأرباح الّتي يجب فيه الخمس و كذا كلّ ما اتّخذ للقنية اذا اراد بيعه و لو مات المكتسب في اثناء الحول بعد الرّبح سقط المئونة في باقية و اخرج الخمس فيه كما لو اتّفق عدم الاحتياج الى بعض ما ظنّه من المئونة و اللّه العالم

المسألة الخامسة الرّبح المتجدّد لذوى الصّنائع مثلا في كلّ يوم بمنزلة الرّبح الواحد في السّنة

يؤخذ منه مؤنة السّنة الّتي مبدئها من حين التكسّب على الأصحّ و يخمس الباقى بل الأحوط و الأقوى ذلك في التّجارة الواحدة اذا تعدّد ربحها بالتّقلب مثلا في تلك السّنة بل لعلّ الأقوى و الأحوط ذلك أيضا في التّجارة المتعددة فيؤخذ مؤنة السّنة الّتي مبدئها ما عرفت و يخمس الباقى و لا يراعى لكلّ ربح حول بانفراده و لا باس باحتساب مقدار ما وقع منه من المؤن قبل حصول الرّبح منه بعد حصوله و لو لم يحصل الرّبح في تلك السّنة بل حصل في السّنة الثّانية ففى احتساب مؤنة السّنة السّابقة منه و يخمس الباقى او يجعل مبدء سنة حصول الرّبح بعد انقضاء الأولى و يخرج مؤنتها منه و يخمس الباقى وجهان لا يخلو ثانيهما من قوّة

المسألة السّادسة الخمس في العين

في جميع اقسامه حتّى هذا القسم على الأصحّ فليس لمن في يده التّصرف فيه بعد استقراره بوجه من الوجوه بل لو تكسب مثلا بعينه و لو في ضمن المشاع فتلف ضمنه و لو ربح كان له حصّته من الرّبح نعم لو تكسب بالذمّة و دفعه وفاء اثم و لم تبرأ ذمّته و لكن لا حصّة له من الرّبح في المال المفروض شراؤه في الذمّة و ليس له ضمانه ثمّ التّصرف به بل الأحوط ان لم يكن اقوى [1] ذلك في خمس هذا القسم قبل الحول و ان جاز له التّأخير اليه ارفاقا به و جاز له أيضا اعطاء بدله من عين اخرى نعم لو نقله الى ذمّته بصلح مثلا مع الحاكم جاز له التصرّف فيه ح و لا حصّة له من الرّبح بل لو فرض تجدّد مؤن له في اثناء الحول على وجه لا يقوم بها الرّبح انكشف فساد الصّلح و كذا لو عجله فبان بعد ذلك عدم كفاية الرّبح لم يحتسب خمسا و كان له الرّجوع بعينه مع وجوده بل يقوى ضمان المستحقّ العالم بالحال مع التّلف

السّادس الأرض المشتراة للذمّى من مسلم

و لو حكما بل مطلق المنتقلة [2] اليه منه بعوض سواء كانت ارض مزرع او مسكن او غيرهما


[1] بل الأقوى جواز التّصرّف قبل تمام الحول و عدم الحصّة لا يخ ظم طبا دام ظلّه العالى

[2] الأحوط في غير الشرى اشتراط اداء مقدار الخمس عليه ظم طبا مدّ ظلّه

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست