responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 87

التّجارة الواحدة بربح البعض الاخر منها في الحول

المسألة الثّالثة يعتبر في احتساب الدّين و النّذور و الكفّارة و نحوها من المئونة سبقها على عام [1] [2] الرّبح

او حصولها فيه كغيرها من المؤن دون المتجدّد منها بعد مضىّ الحول فانّه لا يزاحم الخمس في ربح العام الماضى حتّى استطاعة الحجّ فانّها من المئونة بالنّسبة الى عام الاستطاعة امّا لو استطاع من فضلات سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة و كانت مؤنة الحجّ في ذلك العام من جملة مؤنة السّنة اذا صادف سير الرّفقة حول تلك الفضلة و الّا فكالفضلة المتقدّمة فلو كان حول فضلة سنة الوجوب رمضان مثلا فمضى شعبان المكمل لحولها قبل سير القافلة للحجّ و قد كمل ما يكفى الحجّ فانّه يجب و الخمس في تلك الفضلة أيضا و ان كانت الاستطاعة حصلت في تلك السّنة بل لو لم يسافر مع سير الرّفقة عصيانا فالأحوط ان لم يكن اقوى اخراج الخمس كسائر ما اقتربه على نفسه سيّما فيما لأيّد تركه نقصا عليه امّا لو اسرف وجب الخمس فيما اسرف فيه و كذا لو ذهب المال في اثناء الحول او اشترى بغبن حيلة لم يسقط الخمس فانّ الحول ليس شرطا في وجوبه و ان جاز له التّاخير الى تمامه ارفاقا به لاحتمال تجدّد مؤن له و لو زاد ما اعدّه للمئونة من حبوب و نحوها اخرج خمسها عند تمام الحول امّا ما كان سناه على الزّيادة على الحول كالفرش و الأوانى بل و اللّباس فالأقوى عدم الخمس فيها فضلا عن العبد و الفرس مثلا نعم لو فرض الاستغناء على وجه لا يكون من المؤن فالأحوط ان لم يكن اقوى اخراج الخمس منها و اللّه العالم

المسألة الرّابعة لو كان عنده مال اخر لا خمس فيه فالأقوى اخراج المئونة من الرّبح

دونه خاصّة او مع التّوزيع و ان كان هو الحوط سيّما الأوّل نعم الظّاهر عدم احتساب ما عنده من دار او عبد و نحوهما ممّا هو من المئونة مع عدمه من الرّبح بل يقوى ذلك فيمن قام غيره بمئونته لوجوب او تبرّع و كذا ما بقى من مؤنة السّنة الماضية ممّا كان مبنيّا على الدّوام كالدّار و العبد و الفرس و نحوها نعم لو تلفت و اراد شراء غيرها احتسب له من مؤنة تلك السّنة و لو باعه ادخل ثمنه في الّذي يريد ان يستجده فان نقص


[1] مع عدم تمكّنه من ادائها الى عام الربح على الأحوط ظم طبا دام ظلّه العالى

[2] و عدم تمكّنه من وفائها قبل تمام الرّبح على الأحوط كما سبقت اليه الاشارة صدر مدّ ظلّه

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست