responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 84

جوفها من المباح الّذي لم يجز عليه ملك احد فالأحوط ان لم يكن اقوى اخراج خمسه كذلك بل الأحوط أيضا الحاق غير السّمكة و الدّابة من الحيوان بهما و اللّه العالم

الرّابع الغوص

و فيه مسائل

الأولى كلّ ما يخرج ممّا اعتيد خروجه به من الجواهر و الدّرر و غيرهما يجب فيه الخمس

بشرط ان يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص عن ذلك كما لا يعتبر في الوجوب ازيد من ذلك على الأصحّ و حكم تعدّد الإخراج و المخرج و النّوع كما سمعته في المعدن على الأصحّ نعم لو خرج من ذلك شيء لنفسه على السّاحل و نحوه من غير غوص لم يجب [1] الخمس من هذه الجهة و كذا المخرج بالآلات من دون غوص من المخرج على الأصحّ [2] امّا لو غاص و شدّه بآلة فاخرجه وجب فيه الخمس كما انّه يجب الخمس في غير الغوص مع اندراجه في قسم الأرباح بل لو فرض معدن تحت الماء بحيث لا يخرج منه شيء الّا بالغوص فاخرج ما لا يبلغ نصاب المعدن و يبلغ نصاب الغوص وجب فيه الخمس

المسألة الثّانية الخمس على الغواص إن كان اصيلا و ان كان اجيرا فعلى المستأجر

و المتناول من الغوّاص لا يجرى عليه حكم الغوص الّا اذا تناول و هو غائص مع عدم نيّة الأوّل للحيازة فانّ الأحوط [3] ح تعلّق الخمس به و ان كان الأقوى [4] خلافه كما انّ الأحوط تعلّقه أيضا فيمن غاص من غير قصد فصادف شيئا و ان كان الأقوى خلافه [5] أيضا و ليس من الغوث ما يخرج من المال الغارق في البحر حتّى لو كان لئالى و نحوها و ان قلنا بملك اخذه مع اعراض صاحبه عنه و انقطاع رجاه عنه و ترك التعرّض له و كذا لو كان الخارج بالغوص حيوانا و نحوه ممّا هو من غير الجواهر الّتي يعتاد خروجها بالغوص نعم لو خرج في بطن الحيوان المخرج بالغوص شيء من الجواهر تعلّق به الخمس اذا كان من المعتاد بل و ان لم يكن منه في الأحوط و ان كان الأقوى خلافه و الأنهار العظيمة كدجلة و النّيل و الفرات حكمها حكم البحر بالنّسبة الى ما يخرج منها با لغوص اذا فرض تكوّن ذلك فيها كالبحر بل كلّ ما يتحقّق به اسم الخروج بالغوص من الماء كذلك

المسألة الثّالثة ما يعتاد خروجه من العبر بالغوص يجرى عليه حكمه

كما يجرى حكم


[1] الأحوط فيه و فيما بعده الخمس صدر دام ظلّه

[2] الأحوط تخميسه بل لا ينبغى تركه في الفرض الاول ظم طبا مدّ ظلّه العالى

[3] بل الأقوى صدر دام ظلّه

[4] بل الأقوى الوجوب ظم طبا

[5] لا يترك الاحتياط ظم طبا دام ظلّه

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست