responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 73

الثّاني عشر من الحول الأوّل لا الثّانى كما انّ الأقوى جواز تأخير الزّكاة بعد حلولها و لو مع عدم العزل اقتراحا الشّهرين و الثّلاثة مثلا فضلا عن ان يكون مع العزل او لغرض نعم يستحبّ التّعجيل بل هو الأحوط بل يكره [1] التّأخير لا لغرض بل يضمنها لو تلفت بالتّأخير لغير عذر و ان جاز له ذلك و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على الأصحّ نعم ان اراد نحو ذلك دفع مثلها قرضا على المستحقّ فاذا جاء الوقت احتسب ذلك زكاة ح إن شاء مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق [2] و الدّافع و المال على صفة الوجوب و لو خرج المستحقّ عن الوصف او اراد الاحتساب على غيره استعيدت العين منه ان دفعها و الّا فمثلها او قيمتها كما هو حكم القرض و دفع الزّكاة لغيره و لو دفع المال على انّه زكاة معجّلة كان المال باقيا على ملك الدّافع مع بقاء عينه و مضمونا على القابض بالمثل او القيمة مع عليه بالحال و للمالك الاحتساب جديدا مع اجتماع الشّرائط و له العدول عنه الى غيره كالمدفوع قرضا و لو اقرض النّصاب كلّه او بعضه في الحول او اثنائه لم تجب الزّكاة على الأصحّ سواء كانت العين باقية او تالفة و لو اقرض المستحقّ شاة مثلا فزادت زيادة متّصلة او منفصلة و خرج عن وصف الاستحقاق او اراد الاحتساب على غيره كانت له القيمة حين القبض دون الالتزام بالعين الّا مع التّراضى فيدفعها نفسها دون الولد الّذي هو نماء ملك المقترض و لو نقصت الشّاة كانت له القيمة المزبورة على الأصحّ و لو استغنى المقترض بعين المال ثمّ حال الحول جاز احتسابه عليه لبقائه على صفة الفقر بالدّين و لا يكلّف اخذه و اعادته نعم لو استغنى بغيره و لو نمائه او ارتفاع قيمته لم يجز الاحتساب عليه و اللّه العالم

خاتمة تجب النيّة في الزّكاة

و لكن هى الدّاعى عندنا و لا تجب فيها ازيد من القربة و التّعيين دون الوجوب و النّدب و ان كان هو الأحوط فلو كان عليه زكاة و كفارة مثلا وجب تعيين احدهما حين الدّفع و الأحوط ان لم يكن اقوى ذلك بالنّسبة الى زكاة المال و الفطرة و لو اتّحد الحقّ في ذمّته لم يجب التّعيين و أجزأه قصد الامتثال بادائه و ان جهل


[1] الأحوط عدم التّاخير الّا لغرض كانتظار مستحق معيّن او الأفضل ظم طبا مدّ ظلّه العالى

[2] بل الأولى و الأحوط الاحتساب ح لا الاستعادة ظم طبا دام ظلّه العالى

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست