responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 64

و هو مستحقّ جاز بل استحبّ صرفها اليه على وجه الصّلة ظاهرا و الزّكاة واقعا بل يستحبّ اعطائها من دون تسميته لمن يستحيى منها بل لو صرّح الدّافع بعدم كونها زكاة و لو كذبا و قبضها المستحقّ أجزأ اذا لم يكن قد قبضها على انّها غير زكاة بل قبضها على انّها غير زكاة لا بعنوان التّملك لها غير ملاحظ وجوهه و لو دفعها على انّه فقير فبان غنيّا ارتجعت منه مع بقاء العين بل و مع تلفها على الأصحّ مع علم القابض بكونها زكاة و ان كان جاهلا بحرمة ذلك للغنىّ بل لو دفعها الدّافع اليه على انه غنىّ جاهلا بحرمتها عليه او عالما و تعمّد ارتجعت أيضا كذلك و لا فرق بين الزّكاة المعزولة و غيرها على الأقوى و لو تعذّر رجوعها و كان الدّافع الإمام او السّاعى لم يكن عليه ضمان نعم لو كان الدّافع المالك فالأحوط ان لم يكن اقوى الضّمان و كذا لو بان انّ المدفوع اليه كافر او فاسق او ممّن تجب نفقته او هاشمىّ و كان الدّافع من غير قبيله

الثّالث العاملون عليها

و هم السّاعون في جبايتها و يعتبر فيهم التّكليف فلا يجوز عمالة الصّبى و المجنون و لو باذن الوليّ و الايمان بالمعنى الأخصّ بل و العدالة [1] بل و الفقه في الأحوط سيّما ما يحتاج اليه منه و ان كان الأقوى الاكتفاء بسؤال العلماء و ان لا يكونوا من بنى هاشم و الحرّية [2] على الأقوى الّا المكاتب نعم لا بأس باستيجاره و الهاشمىّ من بيت المال بل و من الزّكاة و غير ذلك ممّا لا يكونون من الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا كما لا باس في العبد و غيره حتّى الصّبى اذا كانوا من توابع العامل لا من العاملين السّاعين الّذين هم من نوّاب الإمام(ع)بل قد يقوى جواز استعمال فاقدى بعض الصّفات المزبورة في مثل الكتابة و الحفظ و نحوهما ممّا لا يكون فيه نيابة عن الامام (عليه السلام) على وجه يكون من الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا كما انّه يقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يده نائب الغيبة في بعض الأقطار و على كلّ حال فالإمام مخيّر بين ان يقدّر لهم جعالة مقدّرة او اجرة عن مدّة مقرّرة و بين ان لا يجعل لهم شيئا من ذلك فيعطيهم ما يراه

الرّابع المؤلّفة قلوبهم

و هم الكفّار الّذين يراد الفتهم للجهاد او للإسلام و المسلمون الّذين عقائدهم ضعيفة و الظّاهر


[1] على الأحوط ظم طبا مدّ ظلّه العالى

[2] اعتبار الحريّة غير معلوم ظم طبا دام ظلّه

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست