responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 59

بيع [1] ما من فيه الزّكاة عازما على الأداء من غيره الّا انّ الظّاهر بقاؤه في يد المشترى مراعى الى حين الاداء و الّا كان للحاكم الفسخ و اخذ مقدار الزّكاة من العين

المسألة العاشرة يجوز للسّاعى خرص ثمرة النّخل و الكرم

بل و باقى متعلّق الوجوب دون الاستحباب في الأقوى و فائدة الخرص جواز التّصرّف للمالك مع قبوله كيف شاء بخلافه مع عدم القبول الّا مع الضّبط في الأقوى و الأحوط عدمه و وقته حين بدوّ الصّلاح و صفته في النّخل و الكرم ان يدور بكلّ نخلة و شجرة و ينظر كم فيها رطبا او بسرا او عنبا ثمّ يقدر ما يجيء منه تمرا او زبيبا و يستحبّ التّخفيف على المالك بحيث لا يكون اضرارا بالفقراء و الظّاهر اعتبار التّراضى في الخرص فلو رضى بعض الشّركاء فقط خصّ الخرص به و لو وقع الرّضا على البعض دون البعض جاز أيضا و الخارص الإمام او نائبه الخاص بل و العامّ بل يقوى جوازه من المالك بنفسه اذا كان عارفا او باخراج عدل كذلك او عدلين كما هو الأحوط خصوصا مع تعذّر الرّجوع الى الوليّ و ان كان الأحوط الرّجوع الى الحاكم او وكيله مع التّمكن و لا يشترط في الخرص صيغة بل هو معاملة خاصة يكتفى فيها بعمل الخرص و بيانه و ان كان لو جيء بصيغة الصّلح كان اولى ثمّ ان زاد ما في يد المالك كان له و ان كان الأولى له بذله و ان نقص فعليه في الأصحّ نعم لو تلفت الثمرة او بعضها بافة سماويّة او ارضيّة او ظلم ظالم او نحو ذلك لم يضمن و لو ادّعى المالك غلط الخارص و كان قوله محتملا اعيد الخرص و لكلّ من المالك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش و لو رجع الخارص عن خرصه بدعوى انّه زاد فيه قبل قوله و لو ادّعى انّه اجحف بالفقراء لم يقبل بغير البيّنة في اقوى الوجهين و لو ادّعى العلم على المالك كان له احلافه على نفسه و لو اقتضت المصلحة تخفيف النّخل جاز و سقط من الحقّ بالحساب كما يجوز قطع الثمرة قبل البلوغ لدفع الضرّ و الأصل بل يقوى الجواز بعد البلوغ لذلك أيضا و لكن يقاسم السّاعى بالكيل او الوزن رطبا او بسرا


[1] محلّ اشكال فيما اذا باع تمام النّصاب ظم طبا مدّ ظلّه العالى

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست