responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 47

او اراد شرائها مثلا على الأصحّ دفعها الى الإمام(ع)او السّاعى بل او الفقيه بل او الفقير على الأصحّ و اخذ منهم شاتين او عشرين درهما او شاة و عشرة دراهم على الأقوى [1] و ان كان ما عنده اخفض بسنّ دفعها اليهم كك و دفع معها شاتين او عشرين درهما او شاة و عشرة دراهم من غير فرق في ذلك بين مساواة القيمة السّوقية لذلك و زيادتها و نقصانها على الأصحّ [2] و لكن الخيار اليه لا [3] اليهم [4] كما ان له رفع اليد عن الجبر نعم لو اراد اريد من المقدّر شرعا مثلا اعتبر التّراضى و لو تفاوت الأسنان بازيد من درجة واحدة لم يتضاعف التّقدير الشّرعى و رجع في التقاصّ الى القيمة السّوقية على الاظهر و لا يجزى ما فوق الجذع من الاسنان عنه مع الجبر بل و بدونه الّا على وجه القيمة كما لا يجزى ذلك في غير الإبل كالبقر كك و لا بنت المخاض عن الخمس شياة و ان اجتزأت على السّت و عشرين بل لا تجزى عن الشّاة الّا على وجه القيمة و اللّه العالم

المسألة الثّالثة لا يضمّ مال انسان الى غيره

مع اجتماع شرائط الخلطة و العشرة بالاشتراك في اربعين شاة مثلا او كان لكلّ واحد عشرون و اتّحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب بل يعتبر في كلّ مال واحد منهما بلوغ النّصاب و لو بتلفيق الكسور نعم لا يفرق عندنا بين مالى المالك الواحد و لو تباعد مكانهما بمسافة القصر بل و غيرها

الثّانى السّوم

اى الرعى و فيه أيضا مسائل

الأولى لا زكاة في المعلوفة

تمام الحول بل او بعضه اذا كان على وجه يخرجه عن اسم السّائمة في الحول عرفا و لا عبرة بالتّسامح الغير في فالعلف يوما [5] في السّنة قادح على الأقوى [6] فضلا عن الشّهر فيها متّصلا كان او منفصلا نعم لا عبرة باللحظة و نحوها ممّا لا يخرج به عن ذلك و ح فلو اجتمع السّوم و العلف لم تكن فيها زكاة سواء كان الغالب فيها السّوم او لا و سواء كان العلف بنفسها من السّوم او لا و سواء منعها من السّوم مانع كالثلج و نحوه فعلفها المالك او غيره من ماله او من مال المالك باذنه او غير اذنه


[1] و الأحوط عدم التلفيق ظم طبا مدّ ظلّه

[2] هذا الاطلاق مشكل فيما اذا استوعب ما يؤخذ من الفقير قيمة المدفوع اليه ظم طبا مدّ ظلّه

[3] لو كان دفع الجبر منهم لا يبعد كون الخيار اليهم ظم طبا مدّ ظلّه

[4] بل و اليهم لو كان الجبر منهم صدر دام ظله

[5] في اليوم و اليومين بل ثلاثة و اربعه اذا كانت متفرقة فاشكال و هو العالم صدر مدّ ظلّه العالى

[6] قدح يوم او يومين في الصّدق العرفى مشكل ظم طبا مدّ ظلّه العالى

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست