responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 27

ائتمام جماعة باحدهما مثلا و اخرى بالآخر و لو ارادوا الجماعة الواحدة و كان في احدهم جهة ترجيح للإمامة بالعلم و الورع و نحو ذلك استحبّ للفاقد تقديم الواجد كما يستحبّ لهم تقديم غيرهم مع فقدهم و إمام الأفضل مقدّم على الجميع و الهاشميّة جهة ترجيح كما انّ الأحوط للولىّ تقديم من اوصى له الميّت بالصّلاة عليه

الفصل الرّابع يجوز ان تؤمّ المرأة النّساء

و لكن تقوم معهنّ في الصّفّ بل يكره لها البروز عنهنّ بل الأحوط تركه و لا يشترط في صلاتهنّ عدم الرّجال بل تجزى صلاة الواحدة منفردة فضلا عن الجماعة عن صلاتهم و يجوز صلاة العراة على الميّت أيضا جماعة و فرادى و لكن يستحبّ في الأوّل قيام الإمام معهم في الصّف بل هو الأحوط و يجب عليهم ستر العورة عن النّاظر المحترم و لو باليد كلّ بحسب حاله و لو لم يمكن الّا بالجلوس صلّوا كذلك و لا يأتم القائم منهم بالجالس في الأحوط ان لم يكن اقوى بل الأحوط ان لم يكن اقوى عدم الصّلاة له فرادى مع فرض وجود المصلّى من قيام و غيرهما من الأئمّة يتقدّم على الماموم بل الأولى الوقوف خلفه بل يكره الوقوف بالجنب و ان كان واحدا بل هو الأحوط و اذا اقتدى النّساء بالرّجل استحبّ لهنّ الوقوف خلفه فإن كان ورائه رجال وقفن خلفهم و ان كان فيهنّ حائض وقفت بصفّ منفرد عن النّساء كذلك و اللّه العالم

الفصل الخامس في كيفيّة الصّلاة

و هى على المؤمن و من في حكمه خمس تكبيرات يأبى بالشّهادتين بعد الأولى منها و الصّلاة على النّبيّ(ص)بعد الثّانية و الدّعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثّالثة و الدّعاء للميّت بعد الرّابعة ثمّ تكبير الخامسة و ينصرف نعم يستحبّ خصوص ما ورد عنهم(ع)من الخصوصيّات بل يستحبّ جمع الجميع في كلّ تكبير كما يستحبّ طلب العفو ثلاثا بعد الخامسة و غير ذلك ما ورد و يستحبّ اضافة

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست