responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 218

هذه الكيفيّة الخاصّة قويّا بل يقوى الاكتفاء بذكر العقل عن ذكر الارث في اللّفظ بل و العكس في وجه [1] قوىّ نعم يعتبر فيه مجموع الامرين فلو تراضيا على الارث دون العقل او بالعكس لم يصحّ و لا يعتبر فيه في اقوى الوجهين اتّحاد الضامن و المضمون فيجوز ضمان الواحد للأكثر في عقد واحد و بالعكس فيشتركون ح في عقله و ميراثه بل لا يبعد جواز ذلك على الترتيب [2] بمعنى انّه يتولّى شخصا ثمّ يتولّى اخر كما انّه لا يبعد عدم اعتبار ما ذكر في العقود اللّازمة من الالفاظ المخصوصة و العربية و المقارنة بين الايجاب و القبول و تقديم الاوّل منهما فيه بل هو الاشبه شيء بالمعاطاة في الاسباب و المسبّبات و ان كان كيفيّة التسبيب فيه مركّبة من إنشاء رضاء الطرفين بل لا يبعد الاكتفاء بالفعل المقترن بما يدلّ على ذلك و لا يكون حكمه حكم المعاطاة بل هو على كلّ حال لازم بينهما بل [3] يشكل جريان الاقالة فيه كما انّه يشكل جريان الخيار فيه أيضا نعم الظاهر جواز الوكالة و اتّحاد الموجب و القابل فيه مع الوكالة و اتحاد الموجب الى الولاية او الوصاية فيجوز للحاكم او الوصىّ ايقاعه عمّن لهما الولاية عليه بل الظّاهر جريان الفضوليّة فيه و هل يجرى بين المسلم و الكافر على ان يكون المسلم الضّامن اشكال امّا العكس فالظّاهر عدم جوازه و لا يتعدّى حكم الضّامن الى الوارث كما انّ المضمون لا يرثه الّا اذ كانا متضامنين و يعتبر في المضمون ان يكون سائبة لا ولاء عليه لأحد كالمعتق في كفّارة و نذر و المتبرّى من ضمانه او حرّ الاصل لا وارث له مناسب اصلا فلو كان المضمون ح له وارث و لو مولى كان الضّمان باطلا امّا لو ضمنه مجرّدا حال الضّمان ثمّ ولد له ولد بعد ذلك مثلا ففى بطلان العقد او بقائه مراعى وجهان أقواهما الاوّل و بذلك ظهر انّ الارث بهذا السّبب لا يكون الّا مع فقد كلّ مناسب و فقد المولى نعم يرث معه الزّوج و الزّوجة نصيبهما الاعلى و هو مقدّم على الارث بالامامة

الفصل الرّابع ولاء [4] الامامة

و هى المرتبة المتاخّرة فانّه(ع)وارث من لا وارث له بل قدر عرفت انّه لو لم يكن الّا زوج ردّ المال عليه دونه(ع)على الأصحّ نعم [5] لا ردّ على الزّوجة فيكون ما زاد على نصيبها الاعلى له(ع)دونها فان كان(ع)حاضرا دفع اليه يصنع به ما شاء و ان كان غائبا كما


[1] محلّ اشكال ظم طبا

[2] محلّ اشكال ظم طبا

[3] غير بعيد و كذا الخيار ظم طبا

[4] قد مرّ في كتاب الزكاة انّ المملوك الّذي يشترى من الزكاة اذا مات و لا وارث له ورثه ارباب الزكاة دون الامام(ع)على الأصحّ فلا تغفل صدر مدّ ظلّه

[5] قد مرّ الاحتياط و الاشكال فيه صدر مدّ ظلّه العالى

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست