responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 215

يتولّى احدا

الثّانى ان لا يتبرّئ حال عتقه من ميراثه

و عن ضمان جريرته و الا كان سائبة بل الظاهر الاكتفاء بذكر البراءة عن ضمان الجريرة كما انّ الظّاهر عدم اعتبار الاشهاد فيه نعم الاقوى اعتبار ذكر ذلك حال العتق فلا يجدى التبرى بعده بزمان على الأصحّ

الثّالث ان لا يكون للمعتق بالفتح وارث

مناسب و الا كان الارث له قريبا كان او بعيدا ذا فرض او لا نعم لو كان له وارث سببيّ كزوج او زوجة لم يمنع المنعم بل كان سهم الزّوجيّة الرّبع او النّصف لصاحبه و الباقى له و لو اعتق عبد و لم يعلم انّه سائبة او لا فالظاهر [1] الحكم بالأوّل [2] حتّى يتبيّن خلافه فميراثه للإمام(ع)ح و أمّ الولد بعد انعتاقها من نصيب ولدها من السّائبة على الأصحّ و كذا سائر افراد الانعتاق قهرا بعوض كان او بغيره و سواء كان الدخول في الملك اختيارا او اضطرارا و سواء كان بتنكيل او غيره و كذا المعتق في نذر مطلق بل و المنذور عتقه بالخصوص في وجه قوىّ كالمتبرّع بعتقه في واجب عن الغير نعم الولاء ثابت على المدبّر و الموصى بعتقه بل و المكاتب لكن مع الشّرط [3] لا مع عدمه

المسألة الثّانية يثبت الولاء للكافر

و لو على مسلم و ان كان ارثه له به مشروطا باسلامه فلو مات ح عتيق الكافر المسألة و هو حىّ كان ميراثه للإمام ما لم يكن له اى للكافر ولد مسلم او قريب كك و الّا قدّم على الامام ع

المسألة الثّالثة اذا اجتمعت الشروط السّابقة ورثه المنعم

ذكرا كان او انثى متّحدا كان او متعدّدا و ان اشتركوا في الولاء ح بنسبة حصصهم

المسألة الرّابعة لو مات المنعم فالأقوى ثبوت ولائه لأبيه و اولاده الذّكور

دون الاناث و دون امّه ان كان رجلا و يقوم الاولاد الذكور مقام آبائهم مع عدمهم و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به كالميراث و مع عدم جميع اهل الطبقة يكون للأخوة للأبوين او للأب و الاجداد كك دون الاخوات و الجدّات و الاخوة للأمّ و الاجداد لها و الظّاهر مشاركة المتقرّب بالاب وحده للمتقرّب بالابوين و يقوم مقامهم اولادهم أيضا مع عدمهم على حسب ما سمعته في الاولاد و مع عدم الجميع يكون للأعمام للأبوين او للأب دون الاخوال و الخالات و العمّات و الاعمام للأمّ نعم هم يترتّبون في التعصيب أيضا فالاقرب


[1] فيه تأمّل صدر مدّ ظله

[2] في اطلاقه تأمّل بل منع ظم طبا

[3] اى مع شرط الولاء ظم طبا

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست