او ببعضهنّ او طلّق ازيد من واحدة و تزوّج كك حتّى لو طلّق الاربع و تزوّج اربعا و اشتبهن او فسخ نكاح واحدة بعيب او غيره او ازيد و تزوّج غيرها او لم يتزوّج
المسألة الرّابعة لو زوّج الصّغيرين وليّهما تحقق الارث
و كذا لو زوّجهما الفضوليان و رضيا بذلك بعد البلوغ و الرّشد امّا لو رداه او احدهما بعدهما او ماتا او احدهما قبل البلوغ فلا ميراث بينهما نعم لو بلغ احدهما فاجاز ثمّ مات عزل نصيب الاخر من تركة الميّت و تربّص بالحىّ فان لم يخر ردّ ذلك على الورثة و ان اجاز احلف على انّه لم يدعه الى الاجازة الرّغبة في الميراث و دفع اليه و الظاهر تعدية الحكم الى تزويج الفضولى الكاملين او الولي احد الصّغيرين و الاخر الفضولى و غيرهما من صور الفضولى بل يقوى عدم اليمين في غير الصورة الاولى و ان كان هو الاحوط بل و فيها أيضا مع عدم التهمة و ان كان هو الاحوط أيضا كما انّه يقوى في صورة اليمين عدم دفع النّصيب مع النكول نعم لو منع منها مانع كجنون و نحوه انتظر ما لم يحصل ضرر بذلك على الوارث او المال فيتّجه ح دفعه الى الوارث الى ان يتحقق اليمين و لو كان المجيز المتاخر الزّوج فالاقوى عدم توقّف استحقاق المهر عليه على اليمين نعم ليس للوارث [1][2] المطالبة به و ان وجب عليه دفعه اليه بعد فرض كون رضاه لا للطّمع في الميراث و الظاهر استحقاقه الارث منه فيدفع ما زاد على نصيبه منه الى الوارث بل يقوى ان له المقاصّة بباقيه من باقى التركة
المسألة الخامسة الزّوج يرث العين من جميع تركة زوجته
و ان لم يكن ذا ولد منها من غير فرق بين الارض و البناء و غيرهما و امّا هى و ان كانت ذات ولد منه على الأصحّ فالاقوى [3] حرمانها من مطلق الارض عينا و قيمة سواء كانت دارا او بستانا او غيرهما مشغولة بزرع او غرس او خالية و من خصوص عين آلات البناء كالطّوب و الجذوع و الخشب و القصب و النقص و الشّجر و النخل و البناء و انّما لها من ذلك كلّه القيمة فتقوم ح الالات و الشّجر و النخل باقية في الارض الى ان تفنى مجّانا و تعطى حصّتها من ذلك بل يقوى جبر [4] الوارث على ذلك فلا يجديه بذل [5] العين ح بل الاحوط معاملة ذلك معاملة المعاوضة على معنى عدم جواز تصرّف