responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 197

من البيع فان امتنع قوّم عليه قيمة عدل و اعتق بل الظّاهر ذلك أيضا لو طلب زائدا على قيمته و ان رضى العبد بدفعه كما انّ الظّاهر تولّى الحاكم او من يقوم مقامه ذلك كلّه مع عدم الوصىّ للميّت بل الاحوط مراعاته معه أيضا و لو فرض تعدّدهم و سبق فكّ احدهم لم يكن له مزاحمة غيره في قيمة فكّه و اللّه العالم

المسألة الرّابعة لو قصرت التّركة عن ثمنه لم يفكّ

و لا شيء [1] منه على الاقوى فيكون الميراث ح للإمام (عليه السلام) بل الظّاهر ذلك أيضا لو ترك وارثين او اكثر و قصرت التّركة من فكّهم اجمع فلا يفكّ ح احد منهم بشىء منها حتّى لو فرض وفاء نصيبه بفكّه على الاظهر [2]

المسألة الخامسة يرث المبعّض ذكرا كان او انثى من نصيبه على تقدير كونه حرّا كاملا بقدر حرّيّته

و يختصّ [3] الباقى بغيره و ان تاخّر عنه في الطّبقة و يورث منه كلّما جمعه بجزئه الحرّ و لو تعدّد المبعّض و اتّحدت النّسبة اقتسموا ما يستحقّونه على الانفراد بالسّويّة و الّا اشتركوا فيما يستحقّه الاكثر حرّية لو انفرد بنسبة الحريّة فلو خلّف اولادا متعدّدين كلّ واحد منهم نصفه حرّ ليس لهم الّا نصف المال يقتسمونه بينهم بالسّويّة و لو خلّف ولدا نصفه حرّا و اخر حرّا كاملا كان للمبعّض الرّبع و للحرّ ثلاثة ارباع و لو خلّف ولدا نصفه حرّ و اخا كلّه حرّ كان المال بينهما نصفين او اخا نصفه حرّ و عمّا حرّا كاملا فللابن النّصف و للأخ الرّبع و الباقى للعمّ و لو خلّف ولدين نصفهما حرّ كان النّصف بينهما نصفين و لو كان احدهما ثلثاه و الاخر ثلثه حرّ كان الثّلثان بينهما اثلاثا و لا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض و القرابة فلو كان نصف ذي الفرض حرّا فله النّصف ممّا يرثه بالفرض و الردّ على تقدير الحرّيّة على الأصحّ و اللّه العالم

المسألة السّادسة يفكّ الابوان للإرث بل و الاولاد على الأصحّ

بل و جميع اولى الارحام على الاقوى بل و الزّوج [4] نعم في الزّوجة مع انحصار الوارث بها التردّد و لا ينبغى ترك الاحتياط مع امكانه حتّى بالنّسبة الى الردّ عليها هنا و اللّه العالم هذا و قد يلحق باسباب المنع اللّعان الّذي هو سبب لسقوط نسب الولد نعم لو اعترف به بعد اللّعان


[1] فيه اشكال بل لا يبعد وجوب الشّراء و كذا في الفرض اللّاحق خصوصا مع وفاء نصيبه يفكّه ظم طبا

[2] وجوب الشّراء في الصّور الثّلاث لا يخلو عن وجه قوى صدر مدّ ظلّه

[3] في فروع هذه المسألة تأمّل صدر مدّ ظلّه

[4] لا يترك مراعاة الاحتياط في الزّوج و الأقوى في الزّوجة وجوب الشّراء و ان كان لا ينبغى ترك الاحتياط فيها أيضا ظم طبا

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست