responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 169

اشهر و للمحلّ في الحرم نصف درهم و لو كان محرما و قتل شيئا من ذلك في الحرم اجتمع عليه الأمران و الأحوط تضعيف الفداء و حكم البيض مع تحرّك الفرخ حكم الفرخ و قبل التحرّك على المحرم في الحلّ درهم و على المحلّ في الحرم ربع درهم و لو كان محرما في الحرم لزمه درهم و ربع و يستوى الإنسيّ و الوحشى من حمام الحرم في القيمة اذا قتل في الحرم لكن الأفضل بل الأحوط الشّراء بقيمة الحرمىّ علفا لحمامه و الأفضل ان يكون قمحا و ان كان الأقوى التّخيير بين ذلك و بين الصّدق فيه امّا غير الحرمىّ فليتصدّق بقيمته و لو كان مع ذلك مملوكا ضمن قيمته لمالكه أيضا على الأحوط و الأقوى

الثّانى في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل

قد فطم من اللّبن و رعى من الشّجر بل لا ينبغى ترك الاحتياط بذلك في نظائرهنّ

الثّالث في قتل كلّ واحد من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدى

بل الأحوط ذلك أيضا في اشباههنّ كما انّ الأحوط اعتبار كون الجدى ابن ستّة اشهر او سبعة و ان كان الأقوى خلافه

الرّابع في كلّ واحد من العصفور و القبّرة و الصّعوة

الّتي هى على ما قيل عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به مدّ من طعام و الأحوط شاة في كلّ طائر عدا النعامة سيّما البطّة و الأوزة و الكركى و الأحوط مع ذلك التصدّق بقيمته و في الحرمى قيمتين

الخامس في قتل الجرادة او اكلها تمرة

و الأحوط مع ذلك كفّ من طعام و في قتل الكثير من الجراد دم شاة مع التمكّن من التحرّز منه و الا فلا شيء و في القاء المقملة من جسده كفّ من طعام و كذا في قتلها على الأحوط او الأقوى و كلّما لا تقدير لفديته ففى قتله قيمته و كذا القول في البيوض الّتي لا تقدير لفديتها و الأحوط ان لم يكن اقوى اعتبار التّعدد في التّقويم و العدالة بل الأحوط ان لا يكون هو احدها و لو قتل صيدا معيبا فداه بمثله في العيبيّة كالعور و العرج باليمين مثلا و الأفضل الفداء بالصّحيح و يفدى الذّكر بمثله و بالأنثى و كذا الأنثى و الأحوط المماثلة و الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف و في قيمة البدل من النّعم بمنى ان كانت الجناية في احرام الحجّ و بمكّة ان كانت في احرام العمرة و اذا قتل ماخضا ممّا له مثل من النّعم يخرج ماخضا و لو تعذّر قوّم الجزاء ماخضا [1] و لو لم تزد قيمة الشّاة حاملا عن قيمتها حائلا سقط اعتبار الحمل حيث يراد القيمة بخلاف ما لو اريد المثل و لو


[1] اذا كان انفع و الّا فلا يبعد اجزا غير الماخض بل قد يكون أولى ظم طبا مدّ ظلّه العالى

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست