responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 131

تركه بل الاولى ان لا يصل اصابع قدميه اساس الحجر و الشّاذروان و ان لا يدنو من الشّاذروان ممّا حول الباب بل يجعل بينه و بينه قدر اربع اصابع تقريبا ليكون بينه و بين البيت مقدار عرض الشّاذروان من الجانب الاخر

ثانى عشرها كونه بين البيت و الصّخرة الّتي هى المقام مراعيا قدر ما بينهما في جميع الجهات

حتّى من جهة الحجر فيحتسب منها و ان لم يجز سلوكه لما عرفت من وجوب الطّواف به و المراد الطّواف بالقدر المخصوص و ان حوّل المقام عن مكانه كما انّ المراد من الطّواف بالبيت الطّواف بالمحلّ المزبور و ان هدمت الكعبة و العياذ باللّه نعم لا يجوز الطّواف خارجا عن المقدار المزبور الّا لتقيّة

ثالث عشرها العدد

و هو سبعة اشواط فلو نقص شوطا او بعضه و لو خطوة لم يصحّ طوافه و كذا لو زاد من ذلك سواء كان في ابتداء النيّة او في الأثناء بل الأحوط ان لم يكن اقوى [1] ذلك بعد الإكمال أيضا نعم لا بأس بفعلها لا بعنوان الزّيادة عليه فضلا عمّا لو قصد الخروج عنه بل لا باس بالزّيادة مقدّمة على الأصحّ و لو زاد شوطا سهوا لم يبطل طوافه على الأصحّ فضلا عمّا لو نقص من ذلك و يستحبّ [2] [3] له اكماله سبعا فيكون طوافا اخر نافلة و يصلّى للأوّل قبل السّعى و للاخر بعده و لو كان أقلّ من شوط فالأحوط ان لم يكن اقوى الغاؤه و عدم اكماله كما انّ الأحوط ان لم يكن اقوى فيما لو زاد على الشّوط الإكمال أيضا و يكره القران بين الطّوافين في النّافلة بمعنى عدم الفصل بينهما بالصّلاة فلو فعل ينبغى القطع على و تر كالثّلاثة و الخمسة و يحرم في الفريضة بل لا يبعد بطلانها معا و لو نقص شوطا سهوا او أقلّ او ازيد اتمّ ان كان في المطاف و لم يفعل المنافى و لو فوات الموالاة على الأحوط و الأصحّ و الّا استأنف الطّواف ما لم يكن طواف نافلة فانّه لا موالاة به فيه او فريضة و لكن قد تمّ له اربعة اشواط لا أقلّ و لو الأزيد من النّصف على الأصحّ فانّه يبنى ح على موضع القطع لا من الرّكن على الأصحّ كمن قطعه لحاجة و لو الاستراحة او صلاة [4] وتر اذا خاف فوات وقته او صلاة فريضة في اوّل الوقت او صلاة جنازة او ضرورة كمفاجاة حيض او حدث او مرض امّا لو تعمّد قطعه لا لذلك فالأقوى البطلان و الأحوط البناء مع تمام الأربع ثمّ الاستيناف و كذا لو قطعه لدخول البيت


[1] بل الأقوى ظم طبا دام ظله

[2] بل الأحوط ذلك و أحوط منه اعادة الطّواف أيضا ظم طبا دام ظله

[3] بل هو الأحوط و أحوط منه اعادة الطواف صدر دام ظله العالى

[4] جواز البناء و لو كان المأتى به أقل من الأربعة في خوف فوت الوتر و الصلاة اوّل الوقت لا يخلو من قوّة ظم طبا مد ظله

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست