الأحوط [1][2] خلافه كما انّ الأحوط الأحرام لمن يدخلها بقتال مباح و ان اغتفر له بعض تروك الأحرام كحمل السّلاح و تغطية الرّأس بالمغفر و نحو ذلك و جرى عليه حكم المصدود لو فرض عدم التمكّن من اتمام النّسك و لو كان قد دخلها محرما بعمرة ثمّ خرج منها فان عاد اليها قبل مضىّ شهر من الاهلال و الاحلال و الخروج جاز له الدّخول حلالا قطعا بل الظّاهر ذلك أيضا لو كان بحجّ بل يقوى ذلك لو كان دخوله قبل مضىّ شهر من يوم الخروج من دون التفات الى الإهلال و الإحلال بل و لو كان بعد احلاله من الأحرام باشهر و ان كان الاحتياط لا ينبغى تركه و اللّه العالم
الثّالث قد عرفت سابقا ان احرام المرأة كإحرام الرّجل
الّا فيما استثنيناه من لبس المخيط و التّظليل و ستر الرّأس و نحو ذلك و لو حضرت المرأة الميقات جاز لها الأحرام و لو كانت حائضا و لكن لا تصلى صلاة الأحرام و لو تركت الأحرام ظنّا منها انّه لا يجوز رجعت الى الميقات و لو تعذّر عليها ذلك احرمت من موضعها ان لم تكن دخلت الحرم و الّا خرجت الى ادنى الحلّ و الأحوط [3][4] خروجها الى ما تقدر عليه من الحلّ فان تعذّر احرمت من موضع الإمكان و لو مكّة و اللّه العالم
الثّانى من افعال العمرة الطّواف
و هو ركن فيها كما انّه ركن في غيرها من النّسك يبطل بتركه عمدا نحو غيره من الأركان الّا انّ المراد من تركه في حجّ التمتّع و القران و الأفراد عدم فعله في تمام ذي الحجّة و في عمرة التمتّع عدمه حتّى يضيق وقت وقوف عرفة و في العمرة المفردة المجرّدة الى تمام العمر بل و كذا المجامعة لحجّ الأفراد و القران بناء على عدم وجوبها في سنتها كما هو الأصحّ و الّا ففى تلك السّنة نعم الظّاهر خروج طواف النّساء عن ذلك اذ هو واجب غير ركن و يقوى عدم الاحتياج الى المحلّل بعد فساد النّسك بتعمّد ترك الطّواف المعتبر فيه مثلا فان و الأحوط التّحلل [5] بافعال العمرة و احوط منه البقاء على احرامه مع ذلك الى ان يأتى بالفعل الفائت في محلّه و لو في السّنة الآتية و لو نسى الطّواف في الحجّ او العمرة قضاه بنفسه و لو بعد اداء المناسك و انقضاء الوقت و الأحوط [6] ان لم يكن اقوى اعادة السّعى معه و لو تعذّر عليه العود او شقّ استناب و ينبغى له ان يبعث بهدى بل ينبغى ان يكون بدنة لو واقع بعد الرّجوع الى اهله في