responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 11

ينبغى استثناء السّنّ و الظّفر من الحىّ و انّ قطع معهما شيء يسير من اللّحم و الأحوط الصّلاة على العضو التّام من الميّت و ان كان عظما كاليد و الرّجل و نحوهما و ان كان الأقوى خلافه كما انّ الأقوى جواز تغسيل كلّ من الرّجل و المرأة للقطعة المزبورة مع عدم العلم بالحال و عدم وجوب مراعاة التّرتيب مع تفرّق الأعضاء فيجوز تغسيل يد اليسرى قبل اليمنى فضلا عن حال الاشتباه و ان كان الأولى مراعاته حتّى في المشتبه بالتّكرير نعم الظّاهر مراعاة التّرتيب اذا امكن جمع اعضائه المتفرّقة و السّقط اذا تمّ له اربعة اشهر فصاعدا غسّل و كفّن بالكيفيّة المعهودة على الأصحّ و حنّط على الأحوط ان لم يكن اقوى و دفن من دون صلاة و حكم القطعة منه حكم غيرها بالنّسبة الى العظم و عدمه فان لم يتمّ له اربعة اشهر لم يغسّل و لم يكفّن بل يلفّ في خرقة و يدفن على الأحوط ان لم يكن اقوى و كذا ابعاضه بل و كذا ما يوجد من لحم الميّت مجرّدا من العظم

الفصل السّابع في كيفيّة الغسل

لكن ينبغى ان يعلم انّه لا حدّ معيّن لماء الغسل فالمدار على ما يحصل به تمام الواجب و المستحبّ نعم عن النّبيّ(ص)انّه اوصى عليّا (عليه السلام) ان يغسّله بستّ قرب و لا بأس بالتّأسّى به و كيف كان فيجب غسل النّجاسة العارضة في بدنه اوّلا قبل الشّروع في الغسل في الأحوط ان لم يكن اقوى ثمّ يغسّل بماء السّدر على كيفيّة غسل الجنابة فيبدء برأسه ثمّ جانبه الأيمن ثمّ الأيسر مدخلا للعورة و نحوها مع الجانبين او يغسلها تماما بعد الفراغ من الأيمن ثمّ يغسل نصفها مع الأيسر كلّ ذلك في الأولى و الّا فالأقوى الاكتفاء بالتضيّف مع كلّ من الجانبين ثمّ بماء الكافور كذلك ثمّ بماء القراح كذلك فلو اخلّ عمدا او سهوا بشىء من التّرتيب في الأغسال او في اجزاء الغسل تلافاه على الأصحّ فضلا عمّا لو جاء ببعض دون الاخر او غسله بماء قراح ثلثا من دون الخليطين بل الأحوط و الأقوى وجوب

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست