responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 107

فالعبرة حينئذ بها لا به و من هنا لو اخلّ بها عمدا او سهوا [1] بطل احرامه و كذا لو نوى الأحرام من غير تعيين لنوع المنوىّ في الأحوط و الأقوى و كذا لو نواه لهما معا سواء كان في اشهر الحجّ او لا على الأصحّ فليجدّد النيّة ح كما لو نوى نسيانا غير المتعيّن عليه على الأقوى نعم يقوى الصحّة للعمرة المفردة لو نواه لهما في غير اشهر الحجّ اذا فرض ملاحظة امتثال امر كلّ منهما دون الاجتماع كما انّه لا باس بالإهلال بهما مريدا بذلك الإشارة الى حجّ التمتّع الّذي دخلت العمرة فيه و بالإهلال بالحجّ او بالعمرة المتمتّع بها مريدا المعنى المزبور و لعلّ الأولى اضمار المتعة خصوصا في مقام التقيّة و لا بأس بالتلفّظ [2] بالنيّة ذاكرا الوجه في المنوىّ فيقول احرم لعمرة التمتّع لحجّ الإسلام لو نجوا و ندبه اداء و قضاء اصالة او تحمّلا قربة الى اللّه تعالى و اولى من ذلك قول اللهمّ انّى اريد ما امرت به التمتّع من بالعمرة الى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك فيسّر ذلك لى و تقبّله منّى و اعنّى عليه فان عرض لى شيء يحبسنى فحلّنى حيث حبستنى لقدرك الّذي قدّرت علىّ اللّهمّ ان لم تكن حجّة فعمرة احرم لك شعرى و بشرى و لحمى و دمى و عظامى و مخىّ و عصبى من النّساء و الطّيب و ابتغى بذلك وجهك و الدّار الآخرة و لو نوى احراما كإحرام فلان و كان عالما بما احرمه به صحّ و الّا بطل [3] [4] على الأقوى و لو عيّن الحجّ او العمرة و لكن نسى ما عيّنه حكم بانّه للمتعيّن [5] [6] عليه او ما يصحّ منهما فان لم يكن قد تعيّن عليه احدهما و كان في اشهر الحجّ الّتي يصحّ فيها كلّ منهما فالأولى تجديد كونه للعمرة المتمتّع بها الى الحجّ و لو شكّ في الأثناء هل صدرت منه النيّة على الوجه الصّحيح او لا لم يلتفت و لو تجدّد الشّك بعد الطّواف انّه نوى الحجّ او العمرة جعلها عمرة تمتّع ان لم يتعيّن عليه غيره و الّا صرف [7] [8] اليه و اللّه العالم

الثّانى التلبيات

الأربع و الأحوط الخمس بان يقول لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك انّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك بحجّة و عمرة او بعمرة مفردة تمامها عليك لبّيك بل الأحوط الست كما انّ الأحوط مقارنتها النيّة الأحرام بل و لشدّ الازار بل الأحوط نيّة للتّلبية متقدّمة على التقرّب بنيّة الأحرام و ان كان الأقوى خلاف ذلك كلّه فيجوز تأخيرها عن النيّة خالية عن نيّة مستقلّة لها و لكن يسهل الخطب انّ النيّة عندنا الدّاعى


[1] لكن مع السّهو لا يبطل حجّه بذلك ظم طبا دام ظلّه العالى

[2] بل التلفّظ مستحبّ كما مرّ صدر مدّ ظلّه العالى

[3] على اطلاقه ممنوع صدر مدّ ظلّه

[4] في هذا الحكم اشكال ظم طبا دام ظلّه

[5] على اشكال فيهما صدر دام ظلّه العالى

[6] فيه اشكال بل الصّحة في بعض الصور لا يخلو عن قوة ظم طبا مدّ ظلّه

[7] مشكل صدر مدّ ظلّه

[8] فيه اشكال ظم طبا مدّ ظلّه

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست