responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 46

ففي هذه الصورة لا يصحّ شرط ردّ البدل مع بقاء العين لأنّ حقيقة الفسخ ردّ كلّ مال إلى مالكه الأصلي و رد غير المال المفروض وقوع الفسخ به ليس ردّا للمال إلى مالكه ففي هذه الصّورة الشّرط فاسد بلا إشكال إلّا أن يقال مرجع هذا الشّرط إلى إسقاط الخصوصيّة العينيّة و الرضاء بالماليّة و النّوعيّة فإنّ تنزيل إسقاط الخصوصيّة منزلة إسقاط الأوصاف في من له على ذمّة غيره طعام موصوف بوصف خاص بمكان من الإمكان كما سنشير إليه‌

و على هذا ففي غير مورد خيار الشّرط لو فسخ ذو الخيار فمقتضى الفسخ رجوع كلّ ملك إلى مالكه فإسقاط الخصوصيّة و رضا كلّ منهما ببدليّة غير ماله عن ماله مبنيّ على استفادة ذلك من قاعدة على اليد كما سيظهر الإشارة إليه‌

و أمّا في مورد خيار الشّرط فيمكن شرط ردّ مثل الثّمن و شرط ردّ المثل في القيميّ و القيمة في المثليّ في نفس هذا العقد المشروط المثبت للخيار لأنّه ينحلّ إلى شرطين شرط تحقّق الخيار و شرط مالكيّة كلّ منهما لما في يده من مال المالك الآخر و ليس هذا الشّرط مخالفا للكتاب بل مخالف لإطلاق الفسخ فإنّ إطلاقه يقتضي ردّ العين ما دامت موجودة و بالشّرط يقيّد الإطلاق فيجعله في حكم صورة التّلف‌

و أمّا لو كان الرّد مقدّمة للفسخ أو معلّقا عليه الخيار أو مقدّمة للإقالة أو البيع فلا محذور فيه لأنّ الفسخ لا يتحقّق به و إنّما يصير المردود في يد المشتري بمنزلة المقبوض بالسّوم فإذا فسخ البائع بعد هذا الرّد ينتقل الثّمن الموجود إلى المشتري و المردود باقي في ملك البائع فلهما أن يتراضيا على كون كلّ منهما بدلا عن الآخر نظير أداء القرض بمال آخر و يصير الشّرط سببا لوجوب رضا كلّ منهما ببدليّة ما في يده لمال الآخر‌

و لكنّه لا يخفى أنّ هذا يصحّ بناء على ما ذكرنا من معنى ضمان اليد المستفاد من على اليد ما أخذت بأن يكون أخذ مال الغير بدون التّلف موجبا لصيرورته في ذمّة الأخذ بماليّته و نوعيّته و شخصيّته فلصاحب المال إسقاط كلّ واحد من هذه الخصوصيات بأن يرضى ببدله و على هذا يصحّ اشتراط ردّ القيمة في المثليّ و بالعكس لأنّ له إسقاط الماليّة و الاكتفاء ببدله من غير هذا الجنس و لو لم يكن بهذا المقدار من القيمة أو إلقاء نوعيّته الّتي بها صارت العين مثليّة و الاكتفاء ببدلها من حيث الماليّة‌

و أمّا لو قلنا بأن مفاد على اليد هو الضمان عند التّلف فما دام العين موجودة لا يمكن أن يكون بدلها منتقلا إلى المشتري إلّا بالمبادلة فلا يصحّ و بالجملة الإشكال مبنيّ على أصل مسألة الضّمان و حيث اختار المصنف أنّ معنى على اليد استقرار الضّمان بالتّلف و لذا اختار قيمة يوم التّلف في القيميّ فلا يصحّ اشتراط كون المدفوع إلى المشتري بدلا عن ماله‌

نعم نفس شرط ردّ غير ماله إليه لتحقّق الخيار أو الفسخ أو الإقالة لا مانع عنه إلّا أنّه لا تصحّ بدليّة المردود عن الثّمن الموجود عند البائع من دون مبادلة هذا كلّه إذا كان الثّمن نقدا و أمّا إذا كان في الذمّة فإن كان في ذمّة المشتري فحكمه حكم الكلّي النّقدي قبل القبض و بعده و إن كان في ذمّة البائع فحيث إنّ الإنسان لا يملك ما في ذمّة نفسه فهو بمنزلة التّلف فله ردّ مثله أو قيمته بل لا معنى لشرط ردّ الثّمن في هذه الصّورة إلّا ردّ مثله أو قيمته‌

[الأمر الثّالث قيل أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ]

قوله (قدّس سرّه) الأمر الثّالث قيل ظاهر الأصحاب إلى آخره

لا يخفى أنّه لم يستشكل أحد في صحّة إنشاء الفسخ بالفعل و لم يدّع مدّع اعتبار كونه بالقول فإنّ الأصحاب صرّحوا بكفاية ما دون و مثل ردّ الثمن في إنشاء الفسخ به بل نظرهم في المقام إلى العقود المتعارفة بين النّاس و المتعارف عندهم أنّ الرّد مقدمة للخيار أو للفسخ أو للإقالة فيجب بعده إنشاء الفسخ أو إعمال الخيار أو الإقالة بأمر آخر غير هذا الرّد الّذي به يتحقّق ملك الخيار أو الفسخ و الإقالة‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست