responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 2

الجزء الثّاني

هذا هو الجزء الثّاني من كتاب منية الطّالب في حاشية المكاسب لمؤلّفه حجّة الإسلام الحاج الشّيخ موسى النّجفي الخوانساري دامت بركاته‌

[القول في الخيارات]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على أشرف أنبيائه محمّد و آله الأئمّة الطّيّبين الطّاهرين و لعنة اللّٰه على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين‌

[مقدمتان]

[الأولى في معنى الخيار لغة]

قوله (قدّس سرّه) الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار إلى آخره

أقول الخيار بمعناه اللّغوي يشمل كلّ مورد كان لأحد المتعاقدين أو لغيرهما اختيار في أمر فالأوّل كملك الزّوجين الفسخ بالعيوب و الثّاني كملك العمّة و الخالة فسخ العقد على بنت الأخ و الأخت و غير ذلك ممّا كان الشّخص مختارا في الفعل و التّرك و بمعناه الاصطلاحي لا عموم له كذلك بل هو حقّ ثابت لشخص في خصوص نقص العقد و العهد و إبرامه‌

و عرّفه المصنف (قدّس سرّه) بأنّه ملك فسخ العقد و عرّفه المحقّقون من القدماء بأنّه ملك إقرار العقد و إزالته و الحاصل من تعريف المصنف أنّ أحد طرفي الاختيار وجوديّ و الآخر عدميّ و من تعريف القدماء أنّ طرفيه وجوديّ و الحقّ ما اختاره القدماء و قبل تحقيقه ينبغي تمهيد مقدّمة قد أشرنا إليها في كتاب البيع و هي أنّ العقود بحسب الثبوت على أقسام ثلاثة منها ما يقتضي اللّزوم ذاتا و منها ما يقتضي الجواز كذلك و منها ما لا يقتضي شيئا منهما فما كان من الأوّل فشرط الخيار فيه ينافي مقتضاه و لا يقبل الفسخ و لا الإقالة و ما كان من الثّاني فشرط اللّزوم ينافي مقتضاه و ما كان من الثّالث فلا ينافي كلّ واحد من الشّرطين فيه‌

و أمّا بحسب الإثبات فقد استكشفنا من الأدلّة أنّ عقد النّكاح و الضّمان من الأوّل و لذا لا يصحّ فيهما جعل خيار الفسخ و لا يقبلان الإقالة و لا ينافي ذلك جواز فسخ النّكاح بالعيوب الخاصّة و يتخلّف بعض الشّروط و جواز فسخ الضّمان إذا تبيّن إعسار الضّامن مع عدم علم الدّائن به لقيام الدّليل عليه بالخصوص و استكشفنا منها أنّ الهبة من الثّاني و البيع من الثالث‌

ثمّ إذا كان العقد مقتضيا للّزوم أو الجواز بذاته فاللّزوم أو الجواز حكميّ و لا يقبلان‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست