responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 186

أنّه لا فرق بين يد الفاسخ و المفسوخ عليه فإنّ يد كلّ منهما يد ضمان و مجرّد عدم أخذ الفاسخ ماله من المفسوخ عليه و إبقائه عنده لا يقتضي أن تصير يده يد أمانة إلّا أن يجعله وكيلا في الحفظ و إقدام الفاسخ على الفسخ ليس تسليطا للمفسوخ عليه على ماله فلا وجه لخروجه عن الضّمان‌

نعم قد يتوهّم الإشكال على أصل الضّمان مطلقا و حاصله أنّ الضّمان بعد الفسخ إن كان هو الضمان الثّابت عليهما قبله أي الضّمان المعاوضي فالمفروض انتفاء موضوعه هذا مع أنّه كان بالعوض المسمّى و هو ارتفع يقينا فبطل أصل الضّمان لامتناع بقاء الجنس مع ذهاب فصله و إن كان ضمان اليد فشمول دليل اليد للمقام مشكل لعدم تجدّد اليد و الاستيلاء على مال الغير‌

و لكنّك خبير بفساد التوهّم فإنّ المستفاد من دليل اليد أنّ كون مال الغير تحت استيلاء شخص يقتضي أن يكون ضمانه عليه إلّا أن يتحقّق رافعه و لم يؤخذ مال الغير عنوانا للمأخوذ حتّى يقال إنه حين الأخذ لم يكن مال غيره فلا يشمله قوله ص على اليد ما أخذت بل اعتبر بالقرينة العقليّة في موضوع الحكم بوجوب الأداء و لا شبهة أنّه حين الحكم بوجوب الأداء هذا العنوان موجود لأنّه في هذا الحين مال الغير و إن لم يكن حين الأخذ كذلك‌

و بالجملة المال المقبوض إذا طرأ عليه عنوان مال الغير يترتّب عليه الضّمان كما أنّه لو خرج عن هذا العنوان يرتفع عنه الضّمان ثم إنّه لا ينافي ضمان كلّ منهما لما في يده مع جواز حبسه حتّى يسلّم الآخر ما في يده لما تقدّم أنّه من مقتضيات عقد المعاوضة كاقتضائه التّسليم على كلّ منهما ابتداء‌

[القول في القبض]

[مسألة اختلفوا في ماهيّة القبض في المنقول]

قوله (قدّس سرّه) اختلفوا في ماهيّة القبض في المنقول إلى آخره

لا يخفى أنّ معنى القبض متّحد في جميع الموارد و هو الاستقلال و الاستيلاء على الشّي‌ء و إنّما الاختلاف نشأ ممّا يتحقّق به القبض ففي غير المنقول هو التّخلية و في المنقول هو حصوله تحت اليد و لا فرق بين أفراد المنقول من المكيل و الموزون و المعدود و غيرها و اعتبار الكيل و الوزن و العدّ في المكيل و الموزون و المعدود ليس لعدم تحقّق القبض إلّا بها بل لدليل خارجيّ كما أن مجرّد الكيل و الوزن و العدّ من دون التّسليم إلى من انتقلت هذه الأشياء إليه لا يتحقّق بها القبض‌

فممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه لعدّ الاختلاف في الآثار بين الإقباض و القبض من اختلاف معنى القبض لما عرفت من أنّ معناه في جميع الموارد واحد فالأولى صرف الكلام إلى الأحكام المترتّبة على القبض فنقول الإقباض و القبض الّذي بمعنى الانقباض ليسا كالكسر و الانكسار بحيث لا يمكن التّفكيك بينهما خارجا بل هما من قبيل الإيجاب و الوجوب فإنّ الكسر و الانكسار ليس لهما مرتبة إنشائيّة بل هما أمران خارجيان لا يتحقّق كلّ منهما بدون الآخر بخلاف الإيجاب و الوجوب فإنّ لهما مرتبة إنشائيّة و مرتبة خارجيّة و الإنشائي من الإيجاب و إن لم ينفكّ من منشئه في هذه المرتبة و لو صدر ممّن ليس له حقّ الإيجاب إلّا أنّ الخارجيّ منه و الّذي يترتّب عليه الأثر ينفك عن الإنشائي لأنّ السّافل و إن أنشأ جدّا و حقيقة إلّا أنّه لا يصير إيجابه منشأ لتحقّق الوجوب خارجا‌

و هذا حال جميع العقود و الإيقاعات فإنّ تأثيرها خارجا ينفكّ عن إيجادها أي إنشائها لفظا و ذلك واضح و حال القبض و الإقباض كحال الوجوب و الإيجاب لو قلنا بأنّ الإقباض هو التّخلية و الانقباض دخوله تحت اليد و الاستيلاء فإنّه‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست