responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 16

كقوله باع فلان داره موضع لمن انتقل عنه المال و المنتقل عنه المال هو المالك لا الوكيل فليس للوكيل حقّ في عرض حقّ الموكّل و إنّما حقّه من شئون حقّ المالك و من حيث إنّه نازل منزلته فإذا كان المالك هو البيع و كان اجتماع الوكيل بمنزلة اجتماع المالك فلا يعتبر حضور المالك أصلا‌

و بالجملة حيث إنّ الحقّ الثّابت للوكيل إنّما هو لكونه مالكا تنزيلا و لذا نختار في المسألة الآتية عدم انتقال حقّ الخيار الثّابت له إلى وارثه لكونه ذا حقّ من حيث وكالته لا من حيث ذاته فيكفي عدم تفرّقه للثّبوت حقّ للمالك و لو مع عدم حضوره و هذا مراد العلّامة (قدّس سرّه) من أنّه لو مات الوكيل في المجلس و الموكّل غائب انتقل حقّ الخيار إليه لأنّ ملكه أقوى أي خيار الموكّل باق و بموت الوكيل لا ينتقل إلى وارثه لأنّ ملكه من شئون ملك الموكّل و من تبعات وكالته و لم يكن له حقّ في عرض حقّ الموكّل حتّى ينتقل إلى وارثه‌

و بالجملة لو كان حقّ الوكيل حقّا مستقلّا و كان الخيار ثابتا له و لموكّله بما هما شخصان كثبوت حقّ الخيار للورثة على أحد الأقوال فيه لكان الانتقال إلى الوارث في محلّه و كان المقام من تقديم الفاسخ على المجيز و لازمه عدم ثبوت الخيار للموكّل مع عدم حضوره و سقوط حقّه مع افتراقه‌

و أمّا لو كان حقّه طوليّا و من باب أنّه هو الموكّل تنزيلا فلا وجه لانتقاله إلى وارثه و لا لثبوت حقّ الموكّل بعد فسخ الوكيل أو إمضائه و لا لاعتبار حضور الموكّل أو سقوط حقّه بتفرّقه بل لو قلنا باعتبار حضوره أيضا لا يسقط حقّ الخيار بتفرّقه ما دام الوكيل باقيا لأنّ التفرّق كالانفصال و سائر الأفعال الموجبة الّتي هي بمعنى النّافية لا يصدق إلّا مع تفرّق الجميع و ليس كالإيجاب الذي يصدق بأوّل وجوده‌

قوله (قدّس سرّه) و ممّا ذكرنا اتّضح عدم ثبوت الخيار للفضوليّين إلى آخره

لا إشكال في هذا أصلا لأنّه و إن صدق البيع على الفضولي إلّا أنّ الوجوه الّتي ذكرناها في عدم ثبوته لمجري الصّيغة جارية هنا بل بطريق أولى إنّما الكلام في ثبوته للمالكين لو كانا حاضرين في مجلس عقد الفضوليّين و أجازا في المجلس و لا يبعد ثبوته لهما لأنّ بالإجازة ينتسب العقد إليهما و المفروض حضورهما في المجلس فيصدق عليهما البيعان الغير المفترقين‌

و لو لم يكونا حاضرين معا في المجلس فلو لم يجتمعا في مجلس الإجازة أيضا بأن أجازا متفرقين فلا إشكال في عدم ثبوت الخيار لهما و أمّا لو حضرا في مجلس الإجازة فيظهر منه (قدّس سرّه) أنّه على النّقل لا سيّما على القول بأنّ الإجازة عقد مستأنف أن لثبوته لهما وجها‌

و لكن الحقّ عدم ثبوته لهما أيضا لأنّ النّقل أو الكشف لا مدخليّة له في صدق البيع المجتمع حال البيع عليهما لأنّ الانتقال و إن حصل حال الإجازة إلّا أنّه لو احتمل خصوصيّة الاجتماع حال العقد فلا دافع لهذا الاحتمال و إطلاق البيعان بالخيار ليس بصدد البيان من هذه الجهة و أمّا القول بأنّ الإجازة عقد مستأنف فمردود جدّا و ممّا ذكرنا أوّلا يظهر ما إذا كان أحد المالكين مباشرا للعقد و الآخر مجيزا و جمع العقد من الأصيل و الفضولي مع الإجازة مجلس واحد عرفا فإنّه لا يبعد ثبوت الخيار هنا فقط لأنّ حين الإجازة يصدق عليهما البيع المجتمع‌

نعم لو كان مجلس الإجازة غير مجلس العقد فلا خيار لهما و إن اجتمعا معا حين الإجازة لعدم تأثير هذا الاجتماع أصلا لصيرورة العقد في بدو الأمر عقدا للأصيل و الآن للمالك فلا وجه لثبوته‌

[مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره ولاية أو وكالة]

قوله (قدّس سرّه) مسألة لو كان العاقد واحدا

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست