responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 133

غير قابلة لإناطتها بأمر غير حاصل فإنّها إمّا توجد بإنشائها أو لا توجد فلا معنى لإيجادها معلّقة على غيرها كما لا يخفى مضافا إلى أنّها معان حرفيّة غير ملحوظة عند الاستعمال غير ملتفت إليها في هذا الحال فلا يمكن لحاظ الإطلاق أو التّقييد فيها و إن كان المرجع إلى تقييد المنشإ أي البيع مثلا بأن ينشأ ملكيّة خاصّة بإرجاع القيد إلى المادة نظير قيد الواجب و هذا و إن كان في الأمور الخارجيّة كالضّرب و القتل مثلا أيضا غير متصوّر لامتناع إناطة الفعل الصّادر على أمر خارج عن الاختيار مثل إناطة الضّرب على وقوعه على المضرب و إن كان عدوّا دون ما إذا كان صديقا بل يكون العنوان من قبيل الدواعي على الفعل تارة يتخلّف عنه و أخرى يصادفه كما هو واضح إلّا أنّه فيما إذا كان المنشأ من الاعتباريات كالملكيّة و الزّوجيّة فحيث إنّ وجودها على نحو اعتبارها فيصحّ اعتبارها على وجه خاصّ و إناطتها على تقدير دون تقدير فيكون التّعليق فيها بمكان من الإمكان كما في قيود الواجب فإنّها أيضا من هذا الباب‌

و لكن ذلك مضافا إلى كونه مخالفا للإجماع على بطلان التّعليق في العقود و اعتبار التّنجيز فيها بلا إشكال لا يكاد ينتج الجواز بل مقتضاه بطلان العقد رأسا لأنّ المفروض عدم إنشاء البيع على تقدير انتفاء الشّرط و انتفاء المشروط بانتفاء شرطه حكم عقليّ غير قابل للتّخصيص إلّا بإرجاع الاشتراط إلى معنى لا ينافي مع بقاء المشروط كما يأتي تصويره إن شاء اللّٰه‌

نعم الّذي يفيد الخيار و انعقاد العقد جائزا إناطة الالتزام الّذي يدلّ عليه العقد التزاما و يتضمّنه عرفا على وجود الشّرط فعند انتفائه لا التزام للمشروط له حتى يجب الوفاء به بدليل الإمضاء شرعا فينقلب اللّزوم جوازا كما هو مدّعاه (قدّس سرّه) و لكنه مبنيّ على كون الالتزام ملحوظا بنفسه في حال العقد و منشأ به باستقلاله مثل أن يصرّح به بأن يقول مثلا بعت هذا بهذا و التزمت به و ليس كذلك بالبداهة بل مدلول العقد إنشاء البيع على وجه الالتزام فيكون كيفيّة لإنشائه و نحوا من أنحائه يتعبه قهرا على حسب ما هو المفهوم منه عرفا و بهذا الاعتبار يسمّى عقدا و لذا نقول بأن المعاطاة بيع لا عقد فتأمل جيدا‌

و كيف كان فقد ظهر بطلان التّعليق بجميع أنحائه و ما يتصوّر فيه التّعليق منها لا يكاد يفيد الخيار و ينتج الجواز و ما يفيده و ينتجه لا يكاد يصحّ التّعليق فيه كما قلنا هذا إذا كان المراد تعليق الإنشاء و الالتزام العقدي على وجود الشّرط كما هو صريح كلام الشّهيد رفع مقامه و إن قيل توجيها لكلامه و وجها لمن قال بمقالته من الأجلّة كما أشرنا إليه من التردّد أو الميل إليه من بعض عبارات التذكرة‌

و نقل عن الشّيخ في مبسوطه أيضا و غيرهما أنّ المراد إناطة الحكم الشّرعي و هو وجوب الوفاء بالعقد بوجود الشّرط بعد تسليم أنّه بحسب التزامه بالعقد غير منوط بشي‌ء و غير معلّق على تقدير دون تقدير و لكن لا شبهة أنه لم يلتزم بالفاقد فلا يعمّه دليل وجوب الوفاء بالعقود فيقع جائزا لعدم الدّليل على اللّزوم‌

و فيه أن المشروط له و إن لم يلتزم بالفاقد إلّا أنّ المشروط عليه التزام بإعطاء الشّرط وصفا كان أو فعلا فيجب عليه الوفاء على حسب التزامه بأن يؤدّى الشّرط إلى من له الشّرط أداء الحق إلى صاحبه فمع امتناعه يجبر عليه كما في سائر الحقوق و الأموال‌

و ثانيا أنّ عدم التزام صاحب الشّرط بالفاقد و إن صحّ إلّا أنّ فيه مغالطة إذ ليس معناه عدم وجوب وفائه بالعقد بل معناه الأخذ بالشّرط و الوفاء بالعقد بمعنى أنّه إمّا أن يتجاوز عن حقّه أو يطالبه و مع امتناعه يجبره عليه نظير ما يقال في الشكّ في الأقلّ و الأكثر أنّ الأقل على تقدير وجوب الأكثر ليس بواجب‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست