responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 101

الثّمن واضح فلا تغفل نعم مطالبة الثمن لا تدلّ على الالتزام لإمكان أن يكون لأجل أنّه لو رآه مماطلا سيفسخ فيكون استدفاعا للضّرر المستقبل كما أفاد (قدّس اللّٰه روحه‌)

[مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان]

قوله (قدّس سرّه) و قد تقدم ما يصلح أن يستند إليه لكلّ من القولين إلى آخره

إشارة إلى ما أفاده في خيار الغبن من ابتناء الفوريّة و عدمها على التمسّك بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أو الاستصحاب و قد منع في ذاك الباب التمسّك بكلا الأمرين أمّا العموم فلجعل الدّوام و الاستمرار ظرفا للحكم لا لمتعلّقه بحيث يكون مكثّرا لأفراده بحسب الزّمان كتكثّره بحسب الأفراد و أمّا الاستصحاب فلعدم إحراز بقاء الموضوع بعد تمكّن المغبون من تدارك الضّرر فالمرجع إلى أصالة عدم تأثير الفسخ و عدم ترتّب الأثر عليه هذا ملخّص ما أفاده هناك أمّا المقام فمن جهة التمسّك بالعموم فالكلام فيه هو الكلام‌

لكن لا يخفى أنّ من جهة الضّرر فرقا بين المسألتين كما اعترف به (قدّس سرّه) فإنّ في مسألة الغبن نفس العقد وقع ضرريّا فعدم المبادرة إلى الفسخ مع علمه بالخيار حكما و موضوعا يمكن القول بأنّه رضا فعليّ بالعقد و إقدام على الضّرر كما لو علم به من حين العقد فالمسامحة و المماطلة مع أنّها خلاف العادة العقلائيّة كاشف نوعيّ عن ارتضاء العقد و اختياره الموجب لسقوط خياره و هذا بخلاف المقام فإنّ الضّرر مستند إلى تأخير الثمن المتجدّد بدوام التأخير في كلّ آن فعدم المبادرة إلى الفسخ غايته الكشف عن الرّضا بالضّرر الفعلي فلا يوجب سقوط الخيار لسبب الضّرر المستقبل فمقتضى حديث نفي الضّرر ثبوت الخيار له في كلّ آن من غير حاجة إلى الاستصحاب فلا تغفل‌

قوله (قدّس سرّه) و كيف كان فالقول بالتراخي لا يخلو عن قوّة إمّا لظهور النصّ و إمّا للاستصحاب إلى آخره

أمّا ظهور النصّ ففي محلّ المنع إذ ليس لنا لفظ نستظهر منه نفي اللّزوم رأسا أو في الجملة و دعوى النسبيّة بنفي الحقيقة غير موجهة إذ ليس في البين عدا الإجماع و بعض القرائن على إرادة نفي اللّزوم في الجملة فالالتزام بإهمال النصّ أمسّ بالقواعد اللّفظيّة‌

و أمّا استصحاب الخيار فالإشكال فيه من جهة إرجاع الشكّ إلى المقتضي على حسب الضّابط الّذي أفاده في محلّه حيث لم يحرز من الأدلّة بقاء هذا الخيار إلى أن يعرضه العارض فأصل المقتضي له لم يحرز إلّا في الجملة فالمرجع إلى ما ذكرنا من التمسّك بنفس أدلّة الضّرر فتدبّر‌

[مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع]

قوله (قدّس سرّه) لكن النّبوي أخصّ من القاعدة الأولى إلى آخره

المراد من القاعدة ما يستفاد من الحديث النّبويّ المعروف المتلقّى بالقبول و هو قوله ص الخراج بالضّمان و المراد بالخراج ما يستخرج من الشّي‌ء من الزّيادات و المنافع فيوهم أنّ منافع الشّي‌ء و زياداته في مقابل دركه و خسارته فكلّ من يستوفي المنافع كانت العين مضمونة عليه و لذا حكم الشّيخ (قدّس سرّه) في المبسوط بأنّ نماء المبيع المردود بخيار العيب قبل القبض للبائع بمقتضى ضمانه و لكنّه مبنيّ على الأصل الّذي هو المختار عنده من عدم حصول النّقل و الانتقال التّام قبل انقضاء الخيار و أمّا على الأصل الّذي هو المشهور بل أرسلوه من المسلّمات من حصول الملكيّة التّامّة بالعقد و جميع المنافع و الزّيادات لمالكه أي المشتري فربّما يوهم التّعارض بين تلك القاعدة و القاعدة الأخرى مسلّمة أيضا و هي أن كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه‌

و لكن لا يخفى أنّ معنى الحديث الخراج بالضّمان أنّ الشّي‌ء بعد ما ضمنه الإنسان و تضمّنه و دخل في ملكه فمع قطع النّظر عن عروض العوارض عليه يكون تكفّله عليه من حفظه و إصلاحه و الإنفاق‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست