responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 7

و أعلمهم إذا بعته و قوله ع و يبينه لمن اشتراه ليستصبح به‌

و أمّا كونه نفسيا فلأنّ قوله ع ليستصبح به ظاهر في أن منشأ الوجوب عدم وقوع المشتري في محذور الأكل و إلّا لا ملازمة بين الاشتراء و الاستصباح فاستفادة شرطيّة الإعلام لصحّة البيع لا وجه لها ثم بناء على هذا يمكن استفادة وجوب إعلام المشتري في كل ما يتوقّف استعماله على الطّهارة كالأواني فإنّها و إن صحّ بيعها مع نجاستها و لكن يجب الإعلام بها نفسيا لئلّا يقع المشتري في استعمال النّجس بل يمكن استفادة وجوب إعلام المسلمين بنجاسة ما يتوقّف استعمالها على الطّهارة من عدّة من الروايات و تمام الكلام موكول إلى محلّه‌

ثم إنّه قد ينسب إلى المشهور أنه يجب الاستصباح تحت السّماء و لا مدرك له سوى ما أرسله الشّيخ في المبسوط فقال روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف و لا يخفى أنه لو عملنا به و لم نحمله على الاستحباب فلا بدّ أن يحمل على التعبّد الصرف لأنّ السّقف لا ينجس بدخان النّجس حتى يحمل على الإرشاد لعدم نجاسة دخان النّجس مع أنه لا محذور في تنجّسه حتى يرشد إلى تركه‌

الثّالث هل يجوز الانتفاع بالدّهن المتنجّس لغير الاستصباح

بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجرب أو السّفن أم لا و تنقيح ذلك يتوقّف على تأسيس الأصل في المتنجسات و النّجاسات حتّى يكون هو المرجع عند الشكّ‌

فنقول أمّا المتنجّسات فالأقوى جواز بيع كلّ ما لا يتوقّف الانتفاع به على طهارته فإنّ هذا هو الّذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجّس فإذا كان للشي‌ء منافع مقصودة فعروض النّجاسة عليه لا يمنع عن نفوذ بيعه بل يمكن استفادة هذا المعنى من رواية تحف العقول و الفقه الرّضوي و دعائم الإسلام‌

ففي الأوّل و كلّ شي‌ء يكون له فيه الصّلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته‌

و في الثّاني اعلم رحمك اللّٰه أن كلّ مأمور به على العباد و قوام لهم في أمورهم من وجوه الصّلاح الّذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و هبته و عاريته‌

و في الثّالث أن الحلال من البيوع كلّ ما كان حلالا عن المأكول و المشروب و غير ذلك ممّا هو قوام للنّاس و يباح لهم الانتفاع و لا يعارض ذلك النّبوي إذا حرّم اللّٰه شيئا حرّم ثمنه لأنّه بعد ما أحرزنا جواز الانتفاع بالشّي‌ء و لو بالاستصحاب فلا يدخل تحت ما حرمه اللّٰه بل يمكن استفادة الجواز من الأخبار الخاصّة المتفرّقة كجواز بيع الدّهن للاستصباح و جواز بيعه لمن يعمله صابونا كما في كتاب النّوادر من الرّاوندي بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السّلام) و فيه سئل ع عن الشّحم يقع فيه شي‌ء له دم فيموت قال تبيعه لمن يعمله صابونا‌

و بالجملة فالأقوى جواز بيع المتنجّسات إذا كانت لها منافع معتدة بحيث إنّ العقلاء يبذلون بإزائها المال سواء نقصت قيمتها بعروض النّجاسة لها أم لا نعم لو صارت بسبب عروض النّجاسة ممّا لا ينتفع به عادة فهذا خارج عن موضوع البحث لأنّه في حكم الخنفساء‌

و أما النّجاسات فالأصل فيها أيضا جواز البيع لجواز التصرّف فيها بما لا يتوقّف على الطّهارة العموم قوله ع كلّ شي‌ء حلال حتّى تعرف أنّه حرام فأصالة الإباحة تخرجها عن موضوع قوله ص إذا حرم اللّٰه شيئا حرم ثمنه و ورد أخبار خاصّة في بعض منها بالجواز‌

فعن القاسم الصّيقل قال كتبت إلى الرّضا (عليه السّلام) أنّي أعمل غماد السيوف من جلود الحمر الميّتة فيصيب ثيابي أ فأصلي فيها فكتب إلي اتّخذ ثوبا لصلاتك و نحوه ما روي عن أبي القاسم الصّيقل و ولده و ما ورد في صحيحتي الحلبي إذا اختلط المذكّى بالميتة بيع ممّن‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست