responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 67

ظاهر و هو أولا إمكان كون المبيع عند الدلال فيبيعه من المشتري ثم يشتريه من مالكه و ثانيا كفاية التّعاطي من طرف واحد‌

و كيف كان فلا يخفى أنّه على فرض إفادة الرّواية للحصر فالحصر إضافي لأنّ حصر المحلّل بالكلام إنّما هو بالنسبة إلى إيجاب المبيع قبل الشّراء و كذا حصر المحرّم بالكلام إنّما هو بالنّسبة إلى المقاولة لا عدم تأثير الفعل رأسا‌

و بعبارة أخرى إذا كان مفاد الرّواية حصر كلّ من المحلّل و المحرم بالمقاولة و البيع أي كلّ واحد بالنسبة إلى الآخر لا حصر أصل المحلّل و المحرّم باللّفظ فلا يمكن التمسّك بها لبطلان المعاملة المعاطاتيّة لعدم استفادة عدم تأثير الفعل مع القصد منها لعدم كونها ناظرة إليه‌

[و ينبغي التّنبيه على أمور]

[الأوّل الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع]

قوله (قدّس سرّه) و ينبغي التّنبيه على أمور الأوّل إلى آخره-

مقصوده (قدّس سرّه) من هذا التّنبيه أمران أحدهما بيان اعتبار جميع شروط البيع العقدي في المعاطاة مطلقا أو عدمه مطلقا أو التّفصيل و الثّاني لحوق أحكام البيع لها و عدمه ففيه مقامان‌

أمّا المقام الأوّل فالحقّ اعتبارها فيها مطلقا أمّا على المختار من إفادتها التمليك فلأنّها بيع عرفا فيشترط فيها ما يشترط في البيع و دعوى انصراف البيع إلى البيع العقدي فتختصّ شروط البيع به غير مسموعة لأنّ الانصراف إنّما يتمّ إذا كان صدق المفهوم على المعاطاة ضعيفا بحيث تكون خارجة عن حقيقة البيع بنظر العرف واقعا و لا شبهة أنّها ليست كذلك‌

و بالجملة اختصاص الأدلّة الدالّة على اعتبار الشّروط في العوضين أو المتعاقدين بالبيع المنشإ باللّفظ لا وجه له و أمّا بناء على القول بالإباحة فعلى ما اختاره صاحب الجواهر من أنّ إفادتها الإباحة إنّما هي في صورة قصد الإباحة فلأنّه لو كان الدليل على صحّة الإباحة بالعوض هو قوله ع النّاس مسلّطون على أموالهم لكان إطلاقها مفيدا لصحّتها و لو مع فقد الشّرط و أمّا بناء على ما تقدم و سيأتي من أنّ قوله ع النّاس مسلّطون ليس ناظرا إلى باب الأسباب و لا يدل على مشرعيّة صاحب المال و تسلّطه على الأحكام فينحصر دليلها بالسّيرة و لا خفاء أنّ المتيقّن منها صورة استجماع المعاطاة لجميع ما يعتبر في البيع إلّا الصّيغة‌

و أمّا على ما وجّهنا به قول المشهور من أنّ المتعاطيين و إن قصدا التّمليك و لكن حيث إنهما يوجدان مصداق التّسليط فيترتّب عليه الإباحة فلأنّ دليل صحتها أيضا هو السّيرة و المتيقّن فيها صورة استجماعها لجميع الشّرائط و أمّا على ما يستفاد من كلام الشّيخ الكبير و اعترف به المصنف في المتن من أنّ المتعاطيين يقصدان التّمليك و يوجدان مصداق هذا العنوان و إنّما حكم الشّارع بالإباحة تعبّدا على خلاف ما قصداه فلأنّ الدّليل على ذلك إما السيرة أو الإجماع و هما يقتضيان الصّحة في مورد استجماع جميع شروط البيع‌

و بالجملة سواء قلنا بأنّ المعاطاة بيع أو معاوضة مستقلّة كما ذكره الشّهيد (قدّس سرّه) في موضع من الحواشي فالحق اعتبار جميع الشّروط فيها‌

ثم إنّه قد ظهر سابقا أنّ الوجه الأخير و هو حكم الشّارع بالإباحة تعبّدا على خلاف ما قصده المتعاطيان و إن كان مستبعدا كما عدّه الشّيخ الكبير من مستبعدات ما اختاره المشهور و لم يكن و نقوض المصنف (قدّس سرّه) عليه واردا إلّا أنه بناء على كون مقصود المشهور هذا الّذي استفاده الشيخ الكبير لا ما وجّهنا به مقصودهم فاعتبار الشّروط فيها أيضا ممّا لا إشكال فيه مع أنّه يمكن توجيه آخر لكلامهم بحيث لا يرد عليه هذا الإشكال و هو أنه يمكن أن يجعل الشّارع لحصول الملك شرطا آخر و هو التصرّف أو التّلف و نحو ذلك من الملزمات كما اعتبر لحصوله القبض في الصّرف و السّلم فقول المشهور بالإباحة إنّما هو قبل الأول إلى البيع‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست